للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأوّل وعمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين» [1]).
ونوقش فيه: أوّلًا: في سند الرواية.
وثانياً: في الدلالة بمخالفتها لما عليه الأصحاب ولما سيأتي من خبر السكوني الذي هو المعوّل عليه عندهم هنا وفي الصلاة. وثالثاً: بكونها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير المسألة، بل الظاهر منها ورودها في الأعجمي الذي يمكنه التكلّم لكنّه لا يحسن العربية، والأخرس غير قادر لا أنّه غير محسن لها [2]). ويحتمل أيضاً أن تكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها، فلا يمكنه الإشارة [3]، ولعلّ هذا هو مراد ابن الجنيد [4]).
ولذا ذهب عدّة من الفقهاء إلى كفاية ذلك وعدم إجزاء الاستنابة؛ لتمكّنه من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه بالمباشرة، ولا يسقط الميسور بالمعسور [5])، مضافاً إلى ما ورد في كفاية تلبية الأخرس بتحريك اللسان والإشارة [6] كرواية السكوني عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» [7]).
وهذا ما صرّح به كثير من الفقهاء، وذهب إليه عدّة من المعاصرين كالسيد اليزدي حيث قال: «الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة» [8]، ووافقه المعلّقون على العروة.
الثامن- محلّ التلبية وتأخيرها:
لا شكّ في أنّ الإحرام لا بدّ من الإتيان به في أحد المواقيت- بما فيها أدنى الحلّ- للعمرة وحجّ الإفراد، ومن مكّة لحجّ التمتّع على ما سيأتي في محلّه. [1] كشف اللثام 5: 270. [2] الرياض 6: 248، 249. مستند الشيعة 11: 315. مستمسك العروة 11: 392. [3] كشف اللثام 5: 270. [4] مستمسك العروة 11: 392. [5] مجمع الفائدة 6: 227. [6] الرياض 6: 249. [7] الوسائل 12: 381، ب 39 من الإحرام، ح 1. [8] العروة الوثقى 4: 664، م 14. مستمسك العروة 11: 392. معتمد العروة الوثقى 2: 526.