responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 417
بإصبعه [1]، ولكن صرّح بعضهم بكفاية أحدهما [2]).
وأمّا الدليل على لزوم عقد قلبه بالتلبية، فلأنّ تحريك اللّسان أو الإشارة لا يتميّز كونه تلبية، ولا يتحقّق مسمّاها بدون عقد القلب؛ إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عمّا يحكيه لفظ التلبية لا مجرّد التحريك أو الإشارة [3]، ولعلّه لذا لم يذكره الأكثر [4]، ولم يرد في الخبر أيضاً [5]).
وقال الشهيد الأوّل: «الأخرس يعقد قلبه بها ويحرّك لسانه ويشير بإصبعه» [6]).
ولكن هل يكفي ذلك في الانعقاد أو تجب عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- الاستنابة؟
المحكي عن ابن الجنيد لزوم الجمع حيث قال: «يجزيه تحريك لسانه مع عقده إيّاها بقلبه- ثمّ قال-: ويلبّي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه» [7]، ويظهر منه وجوب الاستنابة للأخرس [8]، وجعله في الرياض أحوط [9]).
ويدلّ عليه خبر زرارة: أنّ رجلًا قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام، فأمر أن يلبّى عنه [10]).
هذا، مضافاً إلى أنّ أفعال الحجّ والعمرة تقبل النيابة ولا تبرأ الذمّة عنها يقيناً ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه، وكما يجب تحريك لسانه يجب عليه التلفّظ بها، فيوقع الأوّل بنفسه، والثاني بنائبه.
ثمّ إنّ الفاضل الهندي ذكر بعد ما تقدّم من الاستدلال بأنّه «لا دلالة لكلامه ولا
[1] التحرير 1: 571. التذكرة 7: 251، قال: «الأخرس يشير إليها بإصبعه، وتحريك لسانه، وعقد قلبه».
وصرّح في المنتهى (10: 234) بأنّ «تلبية الأخرس تحريك لسانه وعقد قلبه بها؛ لأنّه المقدور عليه، فالزائد على ذلك تكليف ما لا يطاق». جامع المقاصد 3: 167. المسالك 2: 234. الرياض 6: 247. مستند الشيعة 11: 314.
[2] وهو القاضي في المهذب 1: 216. وصرّح العلّامة الحلّي في الإرشاد (1: 316). بتحريك لسانه مع عقد قلبه. كما صرّح المحقّق الحلّي في الشرائع (1: 240) بالاكتفاء بالإشارة مع عقد القلب بذلك. ولكن في المدارك (7: 266) جعل تحريك اللسان أولى.
[3] جواهر الكلام 18: 223.
[4] كشف اللثام 5: 269. جواهر الكلام 18: 223.
[5] كشف اللثام 5: 269. مستمسك العروة 11: 392.
[6] الدروس 1: 347.
[7] المختلف 4: 83.
[8] المدارك 7: 266.
[9] الرياض 6: 250، حيث قال: «ما عليه الأصحاب أقوى، وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى».
[10] الوسائل 12: 381، ب 39 من الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست