responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 415
مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون، ومقتضى خبر زرارة- الذي ورد فيه: أنّ رجلًا قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام، «فأمر له أن يلبّى عنه» [1])- لزوم الاستنابة عنه [2]، وهي إنّما تجوز في صورة عدم إمكان التلبية مباشرة، ومع التمكّن من الصحيح مباشرة ولو بالترجمة لا ينتقل التكليف إلى الاستنابة، مضافاً إلى أنّه موافق للاشتغال أيضاً فمقتضى الجمع بين الأدلّة هو الاتيان بالملحون والترجمة والاستنابة.
ونوقش فيه: بأنّ خبر زرارة إن كان صحيح السند فلا حاجة حينئذٍ إلى القاعدة، بل تتعيّن الاستنابة، وإن كان ضعيفاً فلا موجب للاستنابة، وأمّا قاعدة الميسور فالبحث فيها مبنائي، فذهب السيد الخوئي إلى أنّها غير تامة، ولا يمكن إثبات حكم من الأحكام الشرعية بها [3]).
وقاعدة الاشتغال لا موضوع لها في المقام؛ لأنّه من الشكّ في التكليف.
6- يظهر من السيدين الحكيم والخوئي الاجتزاء بالملحون وعدم إجزاء الترجمة [4]، كما احتمل السيد الخوئي سقوط الحجّ عنه في تلك السنة حتى يتعلّم، فيجب عليه من قابل إذا لم يقدر على الإتيان بالتلبية ولو ملحوناً، مستدلّاً عليه أوّلًا: بمعتبرة مسعدة بن صدقة، قال:
سمعت جعفر بن محمّد يقول: «إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد، وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ...» [5]، فإنّ المستفاد منها عدم الاكتفاء بالترجمة عند العجز عن الصحيح، وأنّه يجب على كل مكلّف الإتيان بالقراءة أو التلبية بالعربية من دون وصول النوبة إلى الترجمة مع التمكّن من العربية، فيجب عليه الإتيان بالعربية قدر الإمكان ولو بالملحون؛ لأنّ المراد من العربي: العارف‌
[1] الوسائل 12: 381، ب 39 من الإحرام، ح 2.
[2] مستمسك العروة 11: 391.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 524.
[4] مستمسك العروة 11: 392. معتمد العروة الوثقى 2: 526.
[5] الوسائل 6: 136، 151، ب 59، 67 من القراءة في الصلاة، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست