responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 414
الاستنابة عنه، حيث قال: «من لم يتأت له التلبية لبّى عنه غيره» [1]، وهو يشمل الأخرس والأعجمي الذي لا يقدر على أداء التلبية صحيحة.
ومال إلى ذلك الشهيد في الدروس بقوله: «ففي ترجمتها نظر، وروي أنّ غيره يلبّي عنه» [2]).
2- صرّح السيد العاملي بوجوب الترجمة فقال: «ولو تعذّر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة، وقال في الدروس: وروي أنّ غيره يلبّي عنه» [3]، وهذا ما يمكن استفادته أيضاً من مفهوم كلام العلّامة الحلّي، فقد صرّح بعدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة [4]).
3- لم يستبعد الفاضل الهندي دعوى وجوب الجمع بين الترجمة والاستنابة؛ لكون الترجمة كإشارة الأخرس وأوضح، ولكون النيابة ممّا تقبلها أفعال الحجّ، إضافة إلى أنّ براءة الذمّة بها [5]). واحتاط بالجمع أيضاً المحقّق النراقي [6]).
4- وصرّح المحقّق النجفي بأنّه «لا يبعد القول بوجوب ما استطاع من التلبية وإلّا اجتزى بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس، ويحتمل الاستنابة عملًا بخبر زرارة، ولعلّه إلى ذلك أو إلى سقوطها عنه يرجع ما في التذكرة والمنتهى من أنّها لا تجوز بغير العربية مع القدرة» [7]).
وذهب الإمام الخميني إلى أنّ الأحوط مع عدم التمكّن من الصحيح- ولو تلقيناً- الجمع بين إتيانها بأيّ نحوٍ أمكنه وبين ترجمتها بلغته، وإن كان الأولى مع ذلك الاستنابة أيضاً [8]).
5- وذهب عدّة من الفقهاء كالسيد اليزدي وأكثر المعلّقين على العروة إلى أنّ الأحوط الجمع بينها [9]؛ نظراً إلى أنّ‌
[1] الجامع للشرائع: 180.
[2] الدروس 1: 347.
[3] المدارك 7: 266.
[4] التذكرة 7: 251.
[5] كشف اللثام 5: 270.
[6] مستند الشيعة 11: 315.
[7] جواهر الكلام 18: 224.
[8] تحرير الوسيلة 1: 380، م 8.
[9] العروة الوثقى 4: 664، م 14. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 80، حيث قال: «لو لم يتمكّن من قراءتها صحيحة يلقّنه إيّاها على النحو الصحيح، ولو لم يجد من يلقّنه فالأحوط أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين أن يستنيب شخصاً يلبّي بدلًا عنه بعد أن يلبّي هو بنفسه».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست