responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 39
والنائبة والمرض والفقر؛ لأنّه أوفق بالشكر وأرضى للربّ وأرجى لليُسر ونزول النعمة.
(انظر: ستر، سُترة)
وقد يكره كما في اعتزال الشخص من الناس إلّا في موارد خاصة كالخوف من الدين عند فساد المجتمع فيجوز، بل قد يجب.
(انظر: اعتزال)
وقد يحرم‌ كاختفاء المديون عن دائنه عند حلول الدين، إلّا إذا كان معسراً لا يقدر على الأداء وخاف من دائنه الجور عليه، كما أنّ اختفاء المحكوم بحد عن القاضي بعد الحكم عليه قد يحكم بحرمته دون ما إذا كان قبل الحكم عليه وقد تاب في نفسه فيجوز له الهرب، بل قد يقال بالوجوب فيما إذا كان الحد قتلًا؛ لوجوب حفظ النفس، ولا ينافيه لزوم إجراء الحد على القاضي؛ لأنّ ذلك إنّما من وظيفة الحاكم.
وقد يقع استتار شي‌ء موضوعاً لتعلّق تكليف آخر بالمكلّف كاستتار الشمس بالقمر المسمى بالكسوف واستتار القمر بالأرض المسمى بالخسوف، فتجب عندئذٍ على المكلّف صلاة الآيات. ويطلب تفصيل كلّ هذه الأحكام في مواطنها من الفقه وضمن مصطلحات متفرقة.
(انظر: صلاة الآيات)
ب- الاحتجاب بمعنى اتخاذ الحاجب:
1- احتجاب القاضي:
يكره للقاضي اتخاذ الحاجب، وهو الذي يكون وصول المتنازعين إلى القاضي موقوفاً على إذنه [1]، وصريح بعضهم الحرمة في ما إذا اتخذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ بهم لما فيه من تعطيل الحقوق الواجب قضاؤها على الفور وإلّا فلا يحرم [2]).
ومستند الكراهة قول أمير المؤمنين عليه السلام:
«أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه» [3]، وغيره.

[1] المختصر النافع: 280.
[2] الايضاح 4: 310. المسالك 12: 377.
[3] الوسائل‌ 17: 94، ب 5 مما يكتسب به، ح 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست