responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 373
والظاهر منها هو اللبس حال الإحرام [1]، فلا وجه للمناقشة فيها بكونها مطلقة بالنسبة إلى حال الإحرام وغيره، وعدم ظهورها فيه [2]).
وقد جمع بعضهم بين هذه الروايات وما سيأتي من الروايات المانعة بالحمل على الكراهة [3]، كما قال المحقّق النجفي:
«لا ريب في أنّ الاجتناب هو الأحوط وإن كان التدبّر في النصوص- ولو بملاحظة (لا ينبغي) و(لا يصلح) ولفظ الكراهة ونحو ذلك- يقتضي الحمل على الكراهة جمعاً بين النصوص، بل هي فيه أشد منها في الصلاة وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص المنع على الخالص من وجوه» [4]).
هذا، ولكن قال الشيخ: «يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل» [5]).
وقال الصدوق: «لا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خزّ، إنّما يكره الخالص منها» [6]).
وذهب المحقّق الحلّي إلى أنّ المنع هو الأحوط [7]، وكذا ذهب الشهيد وبعض من تأخّر عنه وبعض المعاصرين إلى المنع [8]).
واستدلّ لذلك ببعض الروايات التي قد يقال: إنّها أشهر [9]، كخبر أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال عليه السلام: «الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير»، قلت: أ تلبس الخز؟ قال: «نعم»، قلت:
فإنّ سداه إبريسم وهو حرير؟ قال: «ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس» [10]). ونحوه خبر أبي بصير [11] وسماعة [12] وجميل [13])

[1] جواهر الكلام 18: 242- 243.
[2] انظر: الرياض 6: 259. مستند الشيعة 11: 299. جامع المدارك 2: 386.
[3] انظر: التذكرة 7: 239. الروضة 2: 232.
[4] جواهر الكلام 18: 244- 245.
[5] النهاية: 218.
[6] المقنع: 227.
[7] الشرائع 1: 246.
[8] الدروس 1: 344. الرياض 6: 259- 260. مستند الشيعة 11: 299. تحرير الوسيلة 1: 382، م 20.
[9] المختصر النافع: 83. الدروس 1: 344.
[10] الوسائل 12: 367، ب 33 من الإحرام، ح 3.
[11] الوسائل 12: 367، ب 33 من الإحرام، ح 5.
[12] الوسائل 12: 368، ب 33 من الإحرام، ح 7.
[13] الوسائل 12: 368، ب 33 من الإحرام، ح 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست