responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 372
صحيحة حريز السابقة وخبر أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل؟ قال:
«لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه» [1]).
والمراد بالكراهية هنا التحريم ووجوب اللبس لا يجتمع مع النهي والتحريم، على أنّا لو قلنا بشرطيّة لبسهما في الإحرام اشترط إباحته أيضاً، ولو لعدم شمول دليل الشرطيّة المحرّم [2]).
وألحق بعض الفقهاء الخناثى بالرجال للاحتياط وللإشكال في أصل جواز لبسه لها [3]، وإن اختار المحقّق النجفي القول بالجواز في حقّها؛ نظراً إلى الأصل وعدم معارضة الاحتياط له ما لم يكن واجباً للمقدّمة [4]).
وفي لبس الحرير للنساء خلاف، فقد ذهب جماعة» )- كالمفيد في أحكام النساء وابن إدريس والعلّامة الحلّي وغيرهم- إلى جواز لبس النساء الحرير المحض حال الإحرام، وهو المنسوب إلى أكثر المتأخّرين [6] أيضاً.
واستدلّ لذلك [7])- مضافاً إلى الأصل وجواز لبسهنّ له في الصلاة [8]، وما مرّ من مفهوم خبر حريز- بخبر نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال:
«تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفّازين، ولا حلياً تتزيّن به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة، ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حليّاً ولا فرنداً، ولا بأس بالعلم في الثوب» [9]).
وبخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: «نعم، لا بأس به» [10]).

[1] الوسائل 12: 361، ب 29 من الإحرام، ح 1.
[2] كشف اللثام 5: 277. جواهر الكلام 18: 241.
[3] الروضة 2: 232. المسالك 2: 237.
[4] جواهر الكلام 18: 245.
[5] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 35. السرائر 1: 531. القواعد 1: 419. جامع المقاصد 3: 168.
[6] انظر: الرياض 6: 259.
[7] انظر: مجمع الفائدة 6: 224. المدارك 7: 276.
[8] جواهر الكلام 18: 242.
[9] الوسائل 12: 497، ب 49 من تروك الإحرام، ح 3.
[10] الوسائل 12: 366، ب 23 من الإحرام، ح 1. وانظر: التذكرة 7: 239. كشف اللثام 5: 278.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست