responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 360
ونحوها صحيحته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً: في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: «ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه» [1]، فإنّ الأمر بنزع القميص وعدم شقّه في القسم الأوّل يدلّ على بطلان الإحرام وعدم وقوعه من رأس؛ لأنّه أحرم في قميص، فلا يحتاج إلى شقّه، بخلافه في القسم الثاني [2]).
وقد اجيب عن الرواية الاولى بكونها غير ناظرة إلى شرطيّة اللبس في تحقّق الإحرام، وإنّما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه حال الإحرام، سواءً كان لابساً ثوبي الإحرام أم لا، بل فرض فيها تحقّق الإحرام بقرينة حكمه عليه السلام في ذيل الرواية بشقّ القميص وإخراجه من تحت قدمه.
وبالجملة فإنّ الرواية واردة في مقام بيان التفصيل بين القميص والقباء، وأنّ القميص يمتاز عن غيره- كالقباء- بشقّ القميص وإخراجه من تحت قدميه؛ لأنّه لو أخرجه من رأسه يتحقّق ستر الرأس به، بخلاف القباء والجبّة ونحوهما ممّا يمكن نزعه من دون ستر الرأس. وعليه، فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس المخيط، وإنّما تدلّ على إعادة التلبية والغسل بعد تحقّق الإحرام منه، فلا بد من حمل الحكم على الاستحباب [3]).
واجيب عن الرواية الثانية- بما سيأتي- من أنّه حكم تعبّدي في كيفية إخراج القميص.
بل قد يستدلّ بها لعدم اشتراط لبس الثوبين، فإنّه لو كان مثل ذلك مانعاً عن الانعقاد لوجب تجديد النيّة والتلبية والإحرام ثانياً، وهذا ما كاد النصّ والفتوى يكونان صريحين في خلافه [4]).
وإن اورد على الكلام الأخير بأنّ غاية ما يستفاد من كلمات الأصحاب والنصّ هو عدم اشتراط صحّة الإحرام بالتجرّد عن لبس المخيط لا عدم اشتراطها بلبس الثوبين [5]).
ويمكن أن يفصّل بصحيحة عبد الصمد
[1] الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 2.
[2] كشف اللثام 5: 274. الرياض 6: 251.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 563- 564.
[4] مجمع الفائدة 6: 219. جواهر الكلام 18: 235. معتمد العروة الوثقى 2: 561- 562.
[5] مستمسك العروة 11: 426. جامع المدارك 2: 384.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست