responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 359
مخيطاً لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من تحت كما هو مروي، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرّد» [1]).
واستدلّ له بأنّ المراد بالإحرام إمّا هو الشروع في الحجّ والعمرة الذي يتحقّق بالعزم والنيّة، أو صيرورته بحيث تحرم عليه المحظورات المعهودة بذلك فلا يتحقّق إلّا بالتلبية، أو الإشعار والتقليد، كما تدلّ عليه الروايات في مثل قوله عليه السلام:
«يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» [2]، فإنّها تدلّ بإطلاقها على عدم اشتراط شي‌ء فيه غيرها.
كما أنّ مقتضى الأصل أيضاً عدم الاشتراط، وعليه فالأمر باللبس بعد إطلاق ما دلّ على حصول الإحرام بالنيّة والتلبية لا يدلّ على أزيد من حصول الإثم بتركه لا انتفاء الصحّة بانتفائه [3]).
إلّا أنّ ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي الاشتراط، فإنّه قال: «ثمّ اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلّي لإحرامه، لا يجزيه غير ذلك، إلّا الحائض فإنّها تحرم بغير صلاة- إلى أن قال:- وليس ينعقد الإحرام إلّا في الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة» [4]). وكذا العلّامة في مختلفه [5]، كما تقدّم.
وربّما استدلّ له بأنّ المستفاد من الروايات بطلان التلبية والإحرام إن لم يلبس ثوبي الإحرام أو مع لبس المخيط، ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك» [6]، فإنّ الأمر بإعادة التلبية يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل؛ لأنّه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.

[1] الدروس 1: 345.
[2] الوسائل 11: 279، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 20، و12: 334، ب 14 من الإحرام، ح 4.
[3] مجمع الفائدة 6: 218. كشف اللثام 5: 274. مستند الشيعة 11: 290.
[4] نقله عنه في المختلف 4: 77- 78.
[5] المختلف 4: 69- 70.
[6] الوسائل 12: 489، ب 45 من تروك الإحرام، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست