responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 357
وقد دلّت على ذلك عدّة روايات كالنصوص الآمرة بلبس الثياب للمرأة الحائض الدالّة على وجوب طهارة الثوب، وكونه واقياً من سراية النجاسة إلى ثيابها التي أحرمت فيها. وكذا الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص [1]).
إنّما الكلام في وجوب لبس المرأة خصوص الإزار والرداء، فقد صرّح بعض الفقهاء باختصاص ذلك بالرجال وعدم شموله المرأة، بل نسبه المحقّق النجفي إلى ظاهر النصّ والفتوى فقال: «إنّ الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للامرأة تحت ثيابها، وإن احتمله بعض الأفاضل بل جعله أحوط، ولكنّ الأقوى ما عرفت، خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها بظاهر النصّ والفتوى» [2]).
إذ النص قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين ونزع المخيط وهذا يختصّ بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس المخيط ولا يجب عليها نزع الثياب. وكذا بالنسبة إلى الفتوى [3]).
وخالفه السيد الحكيم في ذلك فقال:
«إنّ الفتاوى مطلقة، ولم أقف على من قيّد الوجوب بالرجل إلّا البحراني في حدائقه [4]، وأمّا النصوص فإن تمّت دلالتها على الوجوب فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلّة التكاليف التي كان البناء على التعدّي فيها من الرجل إلى المرأة، مع أنّ في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها، ففي موثّق يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها» [5]). وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث؟ قال:
«تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم» [6]» [7]). وما في صحيحة
[1] انظر: الوسائل 12: 366، 399، ب 33، 48 من الإحرام.
[2] جواهر الكلام 18: 245.
[3] انظر: معتمد العروة الوثقى 2: 566.
[4] الحدائق 15: 75.
[5] الوسائل 12: 399، ب 48 من الإحرام، ح 2.
[6] الوسائل 12: 400، ب 48 من الإحرام، ح 3.
[7] مستمسك العروة 11: 425.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست