responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 356
وجري السيرة عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام إلى زماننا ممّا يوجب القطع بكونه من العبادات الواجبة [1])- الأمر بلبس الثوبين الوارد في الأخبار المستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطيك وقلّم أظفارك ... ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك» [2]). ونحوها صحيحتا معاوية بن وهب [3] وهشام بن سالم [4]). فإنّ الأمر باللبس فيها وإن كان وارداً في سياق ما علم ندبه كالإطلاء والغسل والسواك إلّا أنّه غير ضائر؛ لعدم المحذور في رفع اليد عن الوجوب إذا قامت القرينة عليه [5]، وعلى فرض ضعف دلالتها فهي مجبورة بالإجماع [6]).
ويؤكّد ذلك [7] ما ورد في تجريد الصبيان من فخ [8]، وكذا ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق، وتأخير لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق عند الخوف والتقيّة [9]).
وقد يقال: بأنّ المتيقن حرمة لبس المخيط ونحوه على المحرم فيكون التجرد عنه واجباً، أمّا وجوب لبس الثوبين شرعاً فإن كان عليه إجماع فهو الدليل، وإلّا فالأصل العدم، ومثل تلك الأخبار لا تصلح مستنداً له، والتمسّك بالتأسّي ضعيف، فإنّ اللبس من العادات ولم يثبت كونه من العبادات، وأمّا الحاجة إلى لبس شي‌ء للصلاة فهو أجنبي عن محلّ البحث [10]). هذا بالنسبة إلى الرجل.
وأمّا إحرام المرأة فقد يقال [11]): بأنّه لا إشكال ولا خلاف في وجوب أصل الثوب عليها، وعدم جواز إحرامها عارية وإن أمنت الناظر كما لو أحرمت ليلًا.

[1] الرياض 6: 250.
[2] الوسائل 12: 323، ب 6 من الإحرام، ح 4، و339، ب 15، ح 6.
[3] الوسائل 12: 325، ب 7 من الإحرام، ح 3.
[4] الوسائل 12: 326، ب 8 من الإحرام، ح 1.
[5] مستند الشيعة 11: 288- 289. جواهر الكلام 18: 233. معتمد العروة الوثقى 2: 559. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 290.
[6] الرياض 6: 250.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 560.
[8] الوسائل 12: 399، ب 47 من الإحرام، ح 1.
[9] الوسائل 11: 313، ب 2 من المواقيت، ح 10.
[10] كشف اللثام 5: 273. جامع المدارك 2: 383.
[11] معتمد العروة الوثقى 2: 564- 565.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست