لسانه إذا عجز عن الكلام فلم يقدر عليه، كما يقال: اعتقلتُ الرجل إذا حبسته [1]
، واعتقلت الشاةَ إذا وضعت رجلها بين ساقك وفخذك فحلبتها [2]
). ومنه اعتقال الأجير إذا لم يستعمله المستأجِر فيما استُؤجِر له وعطّله بعد تعريض الأجير نفسه للعمل.
4- الاعتكاف:
وهو في اللغة الاحتباس واللّبث [3]
مطلقاً أو مع قيد التطاول أو ملازمة الشيء أو العمل المعكوف عليه [4]
سواء كان العمل براً كقوله سبحانه وتعالى: «وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» [5]
) أو فجوراً كقوله تعالى: «يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ» [6]
).
وهو في الشرع احتباس النّفس للعبادة [7]
بشروط مذكورة في محلّها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
يتعلّق بالاحتباس باختلاف موارده أحكام تكليفيّة مختلفة كما قد يتعلّق به أحكام وضعيّة نتعرض إليها ضمن الأبحاث التالية:
1- احتباس دم الاستحاضة:
يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل للصلاة المواظبة على احتباس الدم بمقدار المكنة بحشو الفرج بقطنة وشدها بخرقة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم مع أمن الضرر [8]
). (انظر: استحاضة، استثفار)
2- احتباس دم الحيض:
1- يجوز للمرأة الإقدام على ما يوجب احتباس دمها بتناول أقراص ونحوها إذا خافت على عبادتها- كالحجّ والصوم- أن يفاجئها حدث الحيض [9]
).
2- احتباس دم الحيض بنفسه ستة أشهر مرض وعيب في الأمة وموجب لخيار الفسخ على المشهور [10]
).
(انظر: بيع، خيار العيب) [1] المصباح المنير: 423. [2] لسان العرب 9: 329. [3] مجمع البحرين 2: 1253- 1254. [4] المفردات: 579. [5] البقرة: 187. [6] الأعراف: 138. [7] انظر: الشرائع 1: 215. المنتهى 9: 467. [8] الذكرى 1: 257. جواهر الكلام 3: 348. العروة الوثقى 1: 594، م 9. [9] توضيح المسائل (المراجع) 2: 766، م 73، السيستاني. الاستفتاءات (التبريزي) 1: 70- 71. [10] جواهر الكلام 23: 281. حاشية المكاسب (الأصفهاني) 5: 50.