responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 274
إحرام العبد وأن ليس للسيّد فسخه [1]، ولكنّ المحقّق تردّد في انعقاد إحرامه [2]، بينما تردّد العلّامة في بعض كتبه في جواز تحليل المولى وفسخ الحجّ [3]، بل أنكر الشهيدان والمحقّق الثاني [4] وغيرهم [5]) جواز التحليل من المولى؛ نظراً إلى انعقاد الإحرام صحيحاً باعتقاده الإذن، فلا ينحلّ إلّا بمحلّل شرعي؛ لعموم قوله تعالى:
«أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [6]).
وكما يصحّ إحرام العبد بإذن مولاه يصحّ إحرام الأمة بإذن مولاها بلا إشكال، كما تدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها، أ يجزي ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال: «لا»، قلت:
لها أجر في حجّتها؟ قال: «نعم» [7]).
وأمّا الأمة المتزوّجة فيشترط في إحرامها إذن المولى والزوج معاً، فإنّ لكل منهما منعها عن الحجّ ما لم يجب عليها بنذر وشبهه إن كان بإذنهما أو من المولى قبل التزويج [8]).
ولو أحرم العبد بإذن سيده فباعه قبل الوقوف بالمشعر صحّ بيعه، فإن كان المشتري عالماً بحاله فلا خيار له، وإن لم يكن يعلم بذلك كان له الخيار؛ لأنّه لا يقدر على تحليله، ويكون ذلك نقصاً يوجب الردّ. وإن لم يكن إحرامه بإذن سيده صحّ البيع ولا خيار له، ولا حكم لإحرامه؛ لعدم انعقاده ويمكنه رفع الضرر عن نفسه [9]).
الحادي عشر- النائب:
قد ثبت في محلّه أنّ الحجّ والعمرة ممّا يقبلان النيابة فيصح إحرام النائب.
وتفصيل أحكام النيابة موكول إلى مصطلح (حجّ).

[1] الخلاف 2: 383، م 233.
[2] المعتبر 2: 750.
[3] القواعد 1: 403.
[4] الدروس 1: 308. المسالك 2: 127، حيث قال: «للسيّد الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار». جامع المقاصد 3: 123- 124.
[5] المدارك 7: 31.
[6] البقرة: 196. وانظر: كشف اللثام 5: 87.
[7] الوسائل 11: 50، ب 16 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 6.
[8] المبسوط 1: 327. الجامع للشرائع: 224. المنتهى 10: 69. التذكرة 7: 88.
[9] التذكرة 7: 44. المنتهى 10: 69. المدارك 7: 31.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست