responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 273
وعليه، فلو أحرم العبد بدون إذن مولاه ثمّ اعتق قبل المشعر وكان مستطيعاً، لم يجزه إحرامه عن إحرام حجّة الإسلام؛ لفساد إحرامه، فيجب عليه تجديده من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.
أمّا لو أحرم بإذن سيّده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد العتق؛ لصحّة إحرامه وانعقاده [1]، فإن أدرك الوقوف فقد أدرك حجّة الإسلام إجماعاً [2]؛ لخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» [3]).
وأمّا سائر الأحكام من وجوب تجديد النيّة وغيره ممّا تقدّم في الصبي فهو آتٍ هنا أيضاً [4]).
وللمولى الرجوع في الإذن قبل تلبّس العبد بالإحرام أمّا بعده فلا؛ لانعقاد إحرامه صحيحاً، فلا ينحلّ إلّا بمحلّل شرعي [5]).
ولو رجع السيّد في الإذن قبل التلبّس بالإحرام ولم يكن العبد يعلم بذلك انعقد إحرامه وصحّ حجّه [6]؛ نظراً إلى أنّ الأصل في التكاليف اعتقاد المكلّف؛ لاستحالة تكليف الغافل [7]).
نعم، للمولى أن يحلّله متى شاء، كما ذهب إليه الشيخ والفاضل [8]؛ نظراً إلى عموم حقّ المولى وعدم لزوم الإذن.
قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للعبد أن يحرم إلّا بإذن سيّده، فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيّد منعه منه، ولا يلزمه الهدي. وإن أذن له ثمّ رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن، فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه وإن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع وقبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أنّ للسيّد منعه منه» [9]).
هذا، ولكنّه ذهب في الخلاف إلى صحّة
[1] المبسوط 1: 327. التذكرة 7: 45.
[2] الخلاف 2: 380، م 227. وانظر: المنتهى 10: 67. التذكرة 7: 38.
[3] الوسائل 11: 52، ب 17 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 2.
[4] انظر: المسالك 2: 128.
[5] الخلاف 2: 383، م 234. السرائر 1: 635. الجامع للشرائع: 224. التذكرة 7: 43.
[6] المبسوط 1: 327. الوسيلة: 194. الجامع للشرائع: 224. المسالك 2: 127.
[7] جامع المقاصد 3: 123. كشف اللثام 5: 87.
[8] المبسوط 1: 327. المختلف 4: 343.
[9] المبسوط 1: 327.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست