responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 248
والطباطبائي [1]، حيث اقتصروا على مورد النصّ.
بينما قيّده الإمام الخميني قدس سره بما إذا اقتضى شغله التكرّر، وأمّا مطلق من يتكرّر منه ذلك فذكر أنّ إلحاقه به مشكل [2]).
وقال السيّد الحكيم: «لو بنى على كون ذكرهما [أي الحطّابة والمجتلبة] من باب المثال يتعيّن التعدّي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار» [3]).
وذهب الفاضل الهندي إلى كفاية الذهاب والإياب مرّة واحدة في كلّ شهر، فقال: «إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطّاب والحشّاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه إليها للحرج، وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة». ثمّ ذكر مرسل حفص وحمّاد وغيرهما من النصوص المتضمّنة للتحديد بالشهر، مثل مرسل الصدوق، فقال: «وفيه النصّ على شهر الخروج» [4]).
لكن ذهب السيّد الحكيم إلى اعتبار التكرّر في كلّ شهر، وقال: «الظاهر أنّ التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدّي إليه وإن كان في الشهر مرّة، ولأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام ... والظاهر من التكرار لمثل المجتلبة والحطّابة الوقوع في الشهر مرّات، ولا يكفي التكرار في الشهر مرّة» [5]).
هذا، وذهب المحقّق النجفي إلى كفاية مطلق التكرّر، وقال: «إنّ الظاهر عدم اعتبار تكرّر دخولهم قبل انقضاء الشهر، فلو فرض أنّ بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالًا ولا شي‌ء عليه» [6]).
ثمّ ذكر في وجه مناقشة كلام الفاضل الهندي: أنّ ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة والحطّابة في قبال الاستثناء في الشهر، فلا يعتبر في الأوّلين التكرار في الشهر مرّة.

[1] المدارك 7: 384. الحدائق 15: 125. الرياض 6: 351.
[2] العروة الوثقى 4: 599، م 3، تعليقة الخميني.
[3] مستمسك العروة 11: 142.
[4] كشف اللثام 5: 304.
[5] مستمسك العروة 11: 142- 143.
[6] جواهر الكلام 18: 449.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست