responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 247
واستجوده المحدّث البحراني، ثمّ قال:
«ومرجعه إلى أنّ الإحرام إنّما يجب للنسك، والنسك غير جائز له بدون إذن السيّد، فيسقط الإحرام حينئذٍ» [1]).
ونوقش فيه [2] بمنافاته لإطلاق الأدلّة وعمومها، وعدم صلاحيّة ذلك لتخصيص الأدلّة المزبورة، وكون العبد لا يقدر على شي‌ء من دون إذن مولاه، إنّما هو في غير الواجبات الشرعيّة. وحينئذٍ فالمتّجه صحّة إحرامه للدخول وإن لم يأذن له مولاه، بل وإن كان آبقاً.
ولا ينافي ذلك توقّف صحّة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض.
4- من يتكرّر دخوله كالحطّاب والحشّاش:
يجوز دخول من يتكرّر دخوله كالحطّاب والحشّاش والمجتلبة بلا إحرام، ......
- وادّعي عدم الخلاف فيه [3]، بل عن ظاهر الشيخ وابن إدريس الاتّفاق عليه [4]؛ للزوم الحرج عليهم [5]، ولقول الصادق عليه السلام: «إنّ الحطّابة والمجتلبة أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالًا»» ).
ولا فرق فيما يحتاج إليه أهل مكّة بين الأرزاق والأطعمة وغيرها مثل الجصّ والحديد وغير ذلك من حوائج الناس، فإنّ عنوان (المجتلبة) المذكور في النصّ عنوان عامّ يشمل كلّ من يجتلب حوائج الناس من كلّ شي‌ء [7]).
بل ظاهر الحلّي والمحقّق وغيرهما [8]) أنّ ذلك مثال لكلّ من يتكرّر دخوله وإن لم يكن من الحطّابة والمجتلبة والحشّاشة، حتّى نسب إلى المشهور [9] التعدّي إلى كلّ من يتكرّر منه الدخول وإن كان لأغراض شخصيّة، كمن يتكرّر منه ذلك لعيادة مريض أو كانت له ضيعة فيها، فيتكرّر دخوله إليها على ما صرّح به العلّامة [10]).
واحتاط بعضهم أو جعله الأولى كالسيّد العاملي والمحدّث البحراني‌
[1] الحدائق 15: 126.
[2] كشف الغطاء 4: 536، حيث قال: «وإلحاق العبيد الواجب عليهم خدمة مواليهم والبريد [بالمستثنيات‌] بعيد». جواهر الكلام 18: 442.
[3] جواهر الكلام 18: 448.
[4] المبسوط 1: 361. السرائر 1: 577. كشف اللثام 5: 305.
[5] التذكرة 7: 206، حيث قال: «لأنّ في الإيجاب على من يتكرّر دخوله مشقّة عظيمة؛ لاستلزامه أن يكون محرّماً في جميع زمانه». الرياض 6: 351.
[6] الوسائل 12: 407، ب 51 من الإحرام، ح 2.
[7] مستمسك العروة 11: 142. المعتمد في شرح المناسك 3: 217.
[8] السرائر 1: 577، حيث قال: «الرابع [من‌] يدخلها لحاجة تتكرّر مثل الرعاة والحطّابة وغيرهما جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام». الشرائع 1: 252. الدروس 1: 337.
[9] المعتمد في شرح المناسك 3: 217.
[10] قال فيمن يستثنى من وجوب الإحرام: «إلّا أن ... يتكرّر كالحطّاب والحشّاش وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم». المنتهى 10: 293. وقال المحقّق الأردبيلي: «لا يبعد تعميمها [أي صحيحة رفاعة] لكلّ متكرّر يصعب منه الإحرام للاشتراك في المفهوم كما هو المذكور في كلام الأصحاب، ويحتمل عدم التعدّي عن موضع النصّ». مجمع الفائدة 6: 161.
وقال الشيخ كاشف الغطاء: «ويستثنى من ذلك امور: أحدها: من يتكرّر دخوله في كلّ شهر من حطّاب وحشّاش وراع وناقل ميرة وصاحب ضيعة يتكرّر إليها دخوله وخروجه، ومن عادته تلقّي الركبان لبيع أو شراء أو التنزّه أو الخروج للمحافظة أو العبادة في المساجد والدوران في محالّ الطاعة، إلى غير ذلك، ويشترط عودهم قبل مضي شهر، ولو مضى لهؤلاء شهر بين الإحرامين لم يجب عليهم على إشكال، ولو خرج من هؤلاء خارج لغير عمله المتكرّر وجب عليه الإحرام». كشف الغطاء 4: 535.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست