responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 244
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين القائلين بأنّ المعتبر هو شهر النسك في أنّه من حين الإهلال- أي الشروع في إحرام العمرة- أو من حين الإحلال؟
1- تردّد العلّامة في ذلك، وقال:
«يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام إلّا المتكرّر كالحطّاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال» [1]، نشأ من إمكان حمل الأخبار والفتاوى على كلّ واحد منهما مع موافقة أصل البراءة للأوّل، والاحتياط موافق للثاني [2]).
وذهب كاشف الغطاء [3] إلى وجوب مضي شهر- ثلاثين يوماً- من حين التلبية، بل قد يقال باعتبار زمان النيّة، وأنّه لا اعتبار بالليالي من ابتداء إحرامه ولا إحلاله بل لا بدّ من مضي ثلاثين نهاراً على الأقوى.
كما ذهب السيّد اليزدي أيضاً إلى اعتبار الإهلال، بدعوى أنّ «القدر المتيقّن من جواز الدخول محلّاً صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال، لكنّ الشروع في‌
[1] القواعد 1: 420.
[2] كشف اللثام 5: 307.
[3] كشف الغطاء 4: 536.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست