responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 242
من الإحرام من الميقات من حجّ التمتّع [1]).
3- وبنى السيّد اليزدي الأمر بالإحرام- إذا كان رجوعه بعد شهر- على مسألة أنّ لكلّ شهر عمرة، وليس على التعبّد أو فساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة؛ وذلك لصراحة خبر إسحاق بن عمّار في أنّ لكل شهر عمرة.
وحينئذٍ يكون الحكم بالإحرام على وجه الاستحباب لا الوجوب؛ لأنّ العمرة- التي هي الوظيفة في كلّ شهر- ليست واجبة.
ثمّ أشار إلى صحيحتي حمّاد وحفص وغيرهما ممّا ظاهره الوجوب، فقال:
«لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده، كصحيحتي حمّاد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي، وظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنّه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلّاً صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال- أي الشروع في إحرام العمرة- والإحلال منها ومن حين الخروج؛ إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوماً من حين الإهلال، وثلاثين من حين الإحلال‌
[1] قال: «ظاهرها [النصوص‌] كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنّه من حين الإهلال أو من حين الإحلال ...؛ [ل]- ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتّى حسن حمّاد المتقدّم؛ إذ دعوى إرادة شهر العمرة من (شهره) فيه في غاية البعد، ونحوه مرسل الصدوق الذي فيه النصّ على شهر الخروج، مضافاً إلى النصوص السابقة- كما سمعت- إلّا الموثّق المزبور [أي موثّق إسحاق بن عمّار] الذي عرفت إجماله، مضافاً إلى إجمال قوله فيه أيضاً: «وهو مرتهن بالحجّ»، فإنّه يحتمل كونه تعليلًا للمفهوم بأنّه لما كان مرتهناً بالحجّ لم يكن عليه إحرام بعمرة إلّا بعد مضي شهر، فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتّع. ويحتمل كونه تعليلًا للمنطوق بأنّه لمّا ارتهن بالحجّ لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكّة أو يجدّدها إذا دخل، بل لعلّه عند التأمّل غير مناف لما ذكرنا».
هذا، مضافاً إلى ما ذكر في محلّه من «عدم اعتبار الشهر في الفصل بين العمرتين، وهو مضعّف آخر للموثّق المزبور، بل يمكن القطع بعدم بناء المسألة على تلك المسألة، وإلّا لأشار أحد منهم إليها. وبعد ملاحظة ما ذكر في المتمتّع إذا قضى متعته وأراد الخروج لبعض حوائجه ثمّ الرجوع للحجّ». جواهر الكلام 18: 446، 447.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست