responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 240
بإطلاقها على جواز الدخول حلالًا إذا رجع قبل شهر [كمرسل حفص وأبان‌] سواء كان محرماً سابقاً بعمرة تمتّع أو إفراد أو حجّ أو لم يكن محرماً أصلًا. نعم، قد يقال: يكفي الإعراض عنها في عدم العمل بها، خصوصاً بعد عدم الجابر لسندها، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالًا بحاله» [1]).
مضافاً إلى ضعف المرسل بالإرسال، فلا يصلح لرفع اليد عن الروايات الكثيرة المطلقة الدالّة على وجوب الإحرام عند الدخول، بلا فرق بين أهل مكّة وغيرهم [2]).
ثمّ انّه هل المعتبر الرجوع في شهر الخروج أو شهر النسك؟ وعلى الثاني هل هو من حين الإهلال- أي الشروع في الإحرام- أو من حين الإحلال- أي الفراغ من الإحرام-؟
منشأ الخلاف في كلّ ذلك اختلاف الروايات:
1- المنسوب إلى أكثر الفقهاء [3] اعتبار الرجوع في شهر النسك كما دلّت عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة المستفاد منها عدم صحّة العمرتين في شهر واحد؛ لأنّه إن كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه العمرة الاولى فلا حاجة إلى الثانية، وإن كان رجوعه في شهر آخر فلا بد من عمرة ثانية.
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: «كان أبي مجاوراً هاهنا»، حيث يظهر منه عدم ارتباطه بالسؤال [4]).
مضافاً إلى عدم تعرّض بعض الأخبار إلى ذكر الشهر كصحيح حفص بن البختري، مع ضعف مرسل الصدوق والمرسل الآخر لحفص وأبان، وما في الفقه الرضوي جميعاً، وإن اشير فيها بأنّ العبرة بمضي الشهر من الخروج [5]).

[1] جواهر الكلام 18: 445.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 284.
[3] جواهر الكلام 18: 446. العروة الوثقى 4: 599، م 3، تعليقة الخوئي، حيث قال: «كذلك [لا يجب الإحرام على‌] من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي فيه نسكه». وهو ظاهر تعليقة البروجردي والگلبايگاني.
[4] المعتمد في شرح المناسك 3: 260.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 272- 274.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست