responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 239
ونوقش فيه: أوّلًا: بأنّه ينبغي حينئذٍ الاقتصار على إحرام عمرة التمتّع أيضاً؛ لأنّه الذي دلّ عليه الخبران المزبوران.
وثانياً: بأنّ الدليل غير منحصر فيهما، ففي مرسل حفص وأبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام» [1]).
وفي صحيح جميل عنه عليه السلام أيضاً: في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، فقال:
«يدخل مكّة من غير إحرام» [2]، وغيرهما من الروايات [3]).
وظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدّم الإحرام في الدخول محلّاً لو رجع قبل شهر، وإن كان ظاهر المحقّق الحلّي وغيره ذلك، بل ادّعي أنّه لا خلاف فيه [4]).
أمّا من كان من أهل مكّة ولم تسبق منه عمرة، وكان قد خرج من مكّة وأراد الرجوع ولو في يومه وساعته فإنّه يجب عليه الإحرام لدخول مكّة بمقتضى إطلاق النصوص الدالّة على عدم جواز الدخول بغير إحرام [5]، ونسبه المحدّث البحراني والمحقّق النجفي إلى ظاهر كلام الأصحاب [6]).
واستدلّ له بمقتضى صحيحة حمّاد [7]، ورواية الفقه الرضوي [8]، ومرسل الصدوق [9]).
وقال المحقّق النجفي: «فإن تمّ [ما نسب إلى ظاهر الأصحاب‌] إجماعاً فذاك، وإلّا أمكن النظر فيه؛ للنصوص الدالّة
[1] الوسائل 12: 407، ب 51 من الإحرام، ح 4.
[2] الوسائل 12: 407، ب 51 من الإحرام، ح 3.
[3] كمرسلة جميل الاخرى عن أحدهما ع: في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه، قال: «لا بأس بأن يدخل بغير إحرام». الوسائل 12:
405، ب 50 من الإحرام، ح 11. وخبر ميمون القداح:
أنه خرج مع أبي جعفر ع ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة، ثمّ دخل ع مكّة ودخلوا معه بغير إحرام. الوسائل 12: 406، ب 51 من الإحرام، ح 1. وموثّق ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عنه ع أيضا أنه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة محلّا الوسائل 12: 408، ب 51 من الإحرام، ح 5.
[4] جواهر الكلام 18: 445.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 284.
[6] الحدائق 14: 367. جواهر الكلام 18: 445.
[7] الوسائل 11: 303، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 6.
[8] المستدرك 8: 99، ب 17 من أقسام الحج، ح 1.
[9] الوسائل 11: 304، ب 22 من أقسام الحج، ح 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست