responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 232
أنّ فيه الحرم بدل مكّة.
وظاهرها عدم جواز دخول الحرم إلّا محرماً فضلًا عن دخول مكّة كما في الجامع [1]، بل في الوسائل التصريح به [2]).
وقد يستدلّ عليه [3] بالروايات الدالّة على عدم جواز تجاوز الميقات إلّا محرماً [4]).
وذهب كاشف الغطاء إلى أنّ الأقوى وجوب الإحرام لدخول الحرم، سواء أراد الوصول إلى الكعبة أو لا، وسواء كان من أهل مكّة وقد خرج عن الحرم أو من خارجها [5]).
ولكن صرّح آخرون [6] بعدم وجوب الإحرام على من أراد حاجة في خارج مكّة ولم يرد الدخول إليها، بل في المدارك: أنّ عليه إجماع العلماء، فلا يجب الإحرام بنفسه على من دخل الحرم ولم يرد دخول مكّة ولا النسك فيها» ).
وعليه يمكن حمل الخبر على داخل الحرم لإرادة دخول مكّة الذي لا إشكال في وجوب الإحرام عليه؛ لما عرفت، فلو أراد دخول الحرم فقط والرجوع إلى خارجه لا يجب عليه الإحرام [8]).
وقد يستشهد لذلك بأنّ المستفاد من بعض النصوص أنّ لمكّة بخصوصها مزيّة وقدسيّة وحرمة، وأنّه لا يجوز الدخول إليها إلّا ملبيّاً للحجّ أو العمرة؛ كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكّة: «إنّ اللَّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار» [9]، بناءً على أنّ المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلّا بإحرام [10]، إلى غير ذلك من‌
[1] الجامع للشرائع: 176.
[2] انظر: الوسائل 12: 402، ب 50 من الإحرام.
[3] مجمع الفائدة 6: 159.
[4] الوسائل 11: 319، 331- 332، ب 9، 15، 16 من المواقيت.
[5] كشف الغطاء 4: 534.
[6] جواهر الكلام 18: 438. المعتمد في شرح المناسك 3: 216.
[7] المدارك 7: 234.
[8] مجمع الفائدة 6: 165.
[9] الوسائل 12: 404، ب 50 من الإحرام، ح 7.
[10] جواهر الكلام 18: 438.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست