responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 231
أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبّين كان مستحبّاً ضمنيّاً، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر العبادات، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحجّ أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى مكّة. وفيما يلي تفصيل ذلك:
وجوجوب الإحرام لمن يريد دخول مكّة:
1- المعروف أنّه يجب الإحرام بالعمرة أو الحجّ على كلّ من يريد دخول مكّة، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه [1]، بل ادّعى الشيخ وغيره الإجماع عليه [2] وإن دخل في السنة مرّتين أو ثلاثاً كما في المقنع [3]).
والوجوب هنا بمعنى حرمة الدخول بدون الإحرام، فإنّه لا يجوز دخول مكّة بلا إحرام، فالوجوب شرطي لا تكليفي، أي لا يجوز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً، فإذا وجب الدخول بسبب ما وجب الإحرام أيضاً وجوباً مقدّميّاً، وأمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلا يجب الإحرام، فاتّصاف الإحرام بالوجوب نظير اتّصاف الوضوء بالوجوب لصلاة النافلة أو لمسّ المصحف الشريف [4]).
إلّا أنّ هذا لا ينافي اتّصاف الإحرام بالمطلوبية أيضاً- وجوباً أو استحباباً- باعتباره شرطاً أو جزءاً من النسك المطلوب في نفسه وجوباً أو استحباباً، على حدّ مطلوبيّة الوضوء حتّى إذا كان لمسّ المصحف، وهذا يعني أنّ ما هو شرط لدخول مكّة إنّما هو فعل المنسك المطلوب شرعاً في نفسه، سواء كان بنحو الوجوب- كما في حجة الإسلام- أو الاستحباب كما في العمرة أو الحجّ المستحبّين.
والدليل على هذا الحكم جملة من الأخبار، كخبر ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والثلاث، كيف يصنع؟ قال: «إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً» [5]).
وكذا صحيح ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: «لا، إلّا مريضاً أو من به بطن» [6]). ونحوه صحيحه الآخر [7]، إلّا
[1] السرائر 1: 577. جواهر الكلام 18: 437. وانظر: النهاية: 247. الشرائع 1: 252. المنتهى 10: 293. المدارك 7: 380. كشف اللثام 5: 304. العروة الوثقى 4: 598- 599، م 3.
[2] الخلاف 2: 376، م 322. مجمع الفائدة 6: 159، حيث قال: «الظاهر أنّه إجماعي، ولا نزاع بين الأصحاب، بل بين الفقهاء فيه». الرياض 6: 349.
[3] المقنع: 263.
[4] المدارك 7: 382، حيث قال: «لا يخفى أنّ الإحرام إنّما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، وإلّا كان شرطاً غير واجب كوضوء النافلة، ومتى أخلّ الداخل بالإحرام أثم، ولم يجب قضاؤه». جواهر الكلام 18: 441. مستمسك العروة 11: 141. المعتمد في شرح المناسك 3: 216.
[5] الوسائل 12: 405، ب 50 من الإحرام، ح 10.
[6] الوسائل 12: 403، ب 50 من الإحرام، ح 4. ونحوه صحيح عاصم بن حميد، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أ يدخل أحد الحرم إلّا محرماً؟ قال: «لا، إلّا مريض أو مبطون». المصدر السابق: ح 1.
[7] الوسائل 12: 403، ب 50 من الإحرام، ح 2. قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست