responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 202
المشهور [1]).
واستدل لذلك:
أوّلًا: بأنّ ذكر الصبي في الأخبار من باب المثال [2]).
وثانياً: بأنّ لفظ الصبيان في الاستعمالات المتعارفة يستعمل في الأعم منهما [3]).
وثالثاً: بقاعدة إلحاق الإناث بالذكور [4]).
واستشكل فيه النراقي [5]).
وأمّا المجنون فقد ألحقه أكثر الأصحاب [6] بل المشهور [7] بالصبي.
واستدلّ عليه: بأنّه ليس أخفّ حالًا من الصبي [8]، وأنّ ذكر الصبي في الروايات إنّما هو من باب المثال [9]، وبقاعدة التسامح [10]).
ولكن صرّح عدة منهم بعدم الدليل عليه [11]، وأنّ إحجاجه لا بدّ أن يكون برجاء المطلوبيّة [12]).
وكيف كان فظاهر القائلين بجواز احجاج الصبي أو استحبابه انّ الإحرام بعدئذ يقع للصبي بحيث يكون هو المحرم دون الولي [13]). ولذلك يجب على الولي أن يجنّبه المحرمات سواء كان نفسه محرماً أم لا.
(انظر: إحرام)

[1] معتمد العروة الوثقى 1: 32.
[2] العروة الوثقى 4: 346، م 2، تعليقة العراقي. مهذب الأحكام 12: 26.
[3] معتمد العروة الوثقى 1: 32. مهذب الأحكام 12: 26.
[4] الحدائق 14: 65. مهذب الأحكام 12: 26- 27.
[5] مستند الشيعة 11: 19- 20.
[6] المختصر النافع: 75. المعتبر 2: 748. التذكرة 7: 41. الدروس 1: 307. الروضة 2: 163. مستند الشيعة 11: 20. جواهر الكلام 17: 235. العروة الوثقى 4: 346، م 2.
[7] مهذب الأحكام 12: 27.
[8] المعتبر 2: 748. المنتهى 10: 55.
[9] مهذب الأحكام 12: 27.
[10] مستند الشيعة 11: 20.
[11] المدارك 7: 26. الحدائق 14: 65. الرياض 6: 38. العروة الوثقى 4: 346، م 2.
[12] العروة الوثقى 4: 346- 347، م 2. تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني. معتمد العروة الوثقى 1: 33.
[13] التذكرة 7: 30. الدروس 1: 307. المسالك 2: 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست