responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 197
فالأقرب صرفه إلى المجاز]: «لأنّ هذا اللفظ ليس بمهملٍ، فله معنى يفهم منه عند الإطلاق- وهو الحقيقي- ومع تعذّره فعلى المجاز، ويحتمل عدمه؛ لأنّ اللفظ عند الإطلاق إنّما يحمل على الحقيقة لا على المجاز- وإن بطل التصرّف- وهو الأصحّ عندي؛ لأنّ أصل صيانة مال الغير [وهو الموصي هنا] إلى ناقل قطعي أقوى من أصل صيانة التصرّف عن البطلان، ولأنّ المجاز على خلاف الأصل، فلا يرجّح على ما بُني على الاحتياط التام- وهو التصرّف في مال الغير، والحكم بنقله عنه-» [1]).
ومن موارد ذلك حكمهم [2] بلزوم عزل سهم الحمل من التركة احتياطاً. قال المحقّق النجفي: «لا خلاف أجده بين الأصحاب في أنّه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولده كذلك، بل لو لا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك، فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو انثى اعطيت الخمس حتّى يتبين حال الحمل، فإنّ ولد حيّاً كما فرض وإلّا وزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، وإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود.
ولو كان هناك ذو فرض اعطي النصيب الأدنى إن كان ممّن يحجبه الحمل من الأعلى إليه، كالزوجة والامّ مع عدم ولد هناك أصلًا، فإن ولد ميّتاً أكمل النصيب، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها.
والحاصل أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً به كالاخوة لم يعط شيئاً حتّى يتبيّن الحال، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه- كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه (مع خ ل) ولد- يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
ولعلّ الوجه في جميع ذلك- بعد ظهور الإجماع عليه وعلى كون الحمل مانعاً من إرث غيره- هو أصالة السلامة في الحمل والتولّد حيّاً، وعدم انتقال المال إلى‌
[1] الإيضاح 2: 503.
[2] انظر: الشرائع 4: 48. مستند الشيعة 19: 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست