responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 196
غيرها ولا تقتل والعقل أيضاً يساعده في الجملة، وحينئذٍ ينبغي الاحتياط التامّ في ذلك لظاهر الآية المقتضية للجلد فقط حتى يثبت غيره» [1]).
وقول المحقّق الكركي: «والحكم في الدّماء مبني على الاحتياط التام» [2]).
وقول الشهيد الثاني: «لمّا كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع، فيقال: زنت العين وزنت الاذن وزنى الفرج، والجماع يطلق على غير الوطء لغة، وكان الأمر في الحدود- سيّما الرجم- مبنيّاً على الاحتياط التام، ويدرأ بالشبهة، فلا بدّ في قبول الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريبة فيه، بأن يشهدوا بمعاينة الإيلاج» [3]).
(انظر: حد، قضاء)
ومن الثاني [/ الاحتياط في الفروج‌] قول المحقّق الكركي: «إذا تقرّر هذا، فينبغي أن يُعلم أنّ الأمر في الفروج عند الشارع مبنيّ على الاحتياط التام، فليس حيث وجد الظاهر وجب ترجيحه والتمسّك به لا سيما الطلاق، وأقوال أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين في زوجة المفقود إذا انقطع خبره فإنّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين للبحث عنه ظاهره عدم الفرق بين من شهدت القرائن بموت أو غيره، ويكون إجماعاً، بل الرواية الواردة في ذلك وهي رواية بريد ... دالّة بعمومها على عدم الفرق ...؛ لأنّه ترك الاستفصال ...» [4]).
وقال بالنسبة لعقد النكاح: «والعقود متلقّاة من الشارع خصوصاً النكاح؛ لأنّ أمر الفروج مبنيّ على الاحتياط التام، فلا يكفي مطلق اللفظ الدالّ على المراد».
وقال في موضع آخر: «إنّ البضع مبنيّ على الاحتياط التامّ فيقتصر في الحلّ على مورد النصّ» [5]).
(انظر: نكاح)
ومن الثالث [/ الاحتياط في الأموال‌] قول الفخر ذيل كلام العلّامة قدس سره: [ولو أوصى لمن يتعذّر حمل اللفظ عليه‌
[1] مجمع الفائدة 13: 88- 89.
[2] جامع المقاصد 9: 200.
[3] المسالك 14: 352- 353.
[4] رسائل المحقق الكركي 2: 237.
[5] جامع المقاصد 12: 73، 368.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست