responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 192
السند والمعنى» [1]).
لكن رواية السكوني- كما صرّح به المحقّق نفسه- قد عمل بها الأصحاب، مضافاً إلى وثاقته، فلا محذور في العمل به، ولذلك أفتى بمضمونها الأصحاب، بل وحتّى المحقّق قدس سره في الشرائع قائلًا:
«ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة» [2]).
وقال السيد الحكيم قدس سره: «وإن احتمل وجوده [أي الماء] في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحد منها ...».
وقال أيضاً: «إذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرّحل، أو القافلة صحّت صلاته، ولا تجب الإعادة ولا القضاء» [3]).
نعم، احتاط بعضهم لزوماً بالإعادة دون القضاء كالسيد الخوئي والشهيد الصدر [4]، ولعلّه لرواية زرارة الماضية.
كلّ ذلك إذا لم يعلم المكلّف وجود الماء خارج الفلاة بما يتمكّن من الوصول إليه، وإلّا فيجب عليه الخروج للطلب ولو تعدّى السهمين؛ وذلك لأنّه واجد للماء حينئذٍ فيجب عليه الوضوء.
قال السيد الحكيم: «إذا علم بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السّعي إليه- وإن بَعُد- إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة» [5]).
وأضاف إليه الشهيد الصدر في تعليقته على هذه المسألة: «أو يكون الماء بعيداً بدرجة لا يصدق معها الوجدان» [6]).
والتفصيل في محلّه. (انظر: تيمّم)

[1] المعتبر 1: 393.
[2] الشرائع 1: 46.
[3] المنهاج (الحكيم) 1: 131، 133، م 1، 11. وانظر: المنهاج (الخوئي) 1: 95، م 342.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 97، م 352. المنهاج (الحكيم) 1: 133، م 11، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 274.
[5] المنهاج (السيد الحكيم) 1: 132، م 4.
[6] المنهاج (الحكيم) 1: 132، م 4، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 271.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست