responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 191
سهمين، رعايةً للطّهارة المائيّة.
وتوضيحه على الإجمال: أنّ المسافر الذي لا يجد الماء في أوّل الوقت في رحله، حيث يجب عليه الصلاة مع الطهارة المائيّة- مع الإمكان- فمقتضى القاعدة أنّه لا يجوز له الصلاة متيمّماً إلّا مع صدق عدم وجدان الماء، وهذا لا يصدق إلّا بطلب الماء في جميع الجوانب والصبر كذلك إلى أن يضيق الوقت؛ لأنّ الواجب إنّما هو طبيعة الصلاة بالطهارة المائيّة بين الحدّين- أي الزوال والمغرب- وهذا هو الاحتياط والتحرّي للقطع بإحراز امتثال المأمور به.
ولكن عدل عنه فقهاؤنا- تبعاً للنصوص- فحكموا بكفاية الفحص في الجوانب المحتملة بقدر غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة، وإن كان في لزوم الصبر إلى آخر الوقت أو جواز البدار خلاف.
قال الشيخ المفيد قدس سره: «ومن فقد الماء فلا يتيمّم ... ثمّ يطلبه [أي الماء] أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمّم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه» [1]).
وقال الشيخ الطوسي قدس سره: «فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ماءً فيتوضّأ أو تراباً فيتيمّم، ولا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصلاة ... والطلب واجبٌ قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف» [2]).
ومستند التحديد المزبور رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك» [3]).
ولكن المحقّق الحلّي قدس سره لم يحكم بهذا المضمون في المعتبر؛ لضعف رواية السكوني عنده، ولرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت» [4]؛ حيث لم يتعرّض فيه للتحديد المزبور [أي الغلوة والغلوتين‌].
قال في المعتبر: «والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف غير أنّ الجماعة عملوا بها. والوجه أنّه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشقّ، ورواية زرارة تدلّ أنّه يطلب دائماً ما دام الوقت حتّى يخشى الفوات، وهو حسن والرواية به واضحة
[1] المقنعة: 61.
[2] المبسوط 1: 31.
[3] الوسائل 3: 341، ب 1 من التيمم، ح 2.
[4] الوسائل 3: 384، ب 22 من التيمم، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست