responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 187
والإحرام ونحوها يتحقّق بإتيان كل ما يحتمل أن يكون دخيلًا في سببيّته من شرط أو جزء، وبترك كل ما يحتمل أن يكون قاطعاً أو مانعاً عن تأثيره.
ثمّ إنّ الاحتياط في ذلك كلّه يحتاج إلى علم بكيفيّته لئلّا يقع المكلّف في خلاف الاحتياط من ناحية اخرى.
قال السيد اليزدي قدس سره: «يجب أن يكون [المحتاط] عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد». ثمّ قال: «قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام» [1]).
وقال السيد الخوئي في توضيحه: «لأنّه لولاه [أي العلم بكيفيّة الاحتياط] لم يتحقّق الاحتياط المؤمّن من العقاب؛ فإنّ الاحتياط في انفعال الماء القليل بالمتنجّسات، يقتضي التجنّب عن الماء القليل الذي لاقاه المتنجّس، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث، فلو أصاب هذا الماء ثوب المكلّف مثلًا، فمقتضى الاحتياط عند انحصار الثوب به- بناءً على وجوب الصلاة عارياً عند انحصار الثوب بالنجس- أن يكرّر الصلاة بأن يصلي عارياً تارة وفي ذلك الثوب اخرى. وليس مقتضى الاحتياط أن يؤتى بالصلاة عارياً فحسب من جهة الاجتناب عن الماء الملاقي للمتنجس وما أصابه ذلك الماء.
وإذا فرضنا في المثال أنّ الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابليّة المحلّ للاحتياط ووجب الامتثال تفصيلًا بتحصيل العلم بالمسألة.
ولو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس، فظاهر الحال يقتضي الاحتياط بالجمع بين التيمّم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته، إلّا أنّ هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط؛ لأنّ الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجس أعضاء الوضوء، ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجداناً
[1] العروة الوثقى 1: 12، م 2، 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست