responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 186
وأيضاً: «يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا بالعظم والروث على الأحوط» [1]).
ومثال الثاني قوله قدس سره: «يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى» [2]).
وفي كثير من المواطن يقيّدونه باللزوم أو الاستحباب توضيحاً فيقولون: الأحوط لزوماً أو استحباباً كذا.
وأيضاً من الألفاظ الدالّة على الاحتياط قولهم: «فيه إشكال» أو «فيه تأمّل» أي في الحكم، فإذا ذكر أحدهما غير مقرون بالفتوى على خلافه فهو لزومي، وإذا ذكر مقروناً بها فهو استحبابي.
فعلى ذلك إن قيل: «المشهور كذا أو قيل كذا، وفيه تأمّل، أو فيه إشكال» فهو احتياط واجب، لعدم اقترانه بالفتوى.
ولو قيل: «يجوز كذا على إشكال أو على تأمّل» أو قيل «يجب كذا على إشكال» فالاحتياط في مثله استحبابي؛ لاقترانه بالفتوى [3]).
حادي عشر- طرق الاحتياط:
يجب أن يكون الشخص المحتاط عارفاً بموارد الاحتياط وكيفيّته اجتهاداً أو تقليداً.
وتختلف طرق الاحتياط باختلاف نوع التكليف المشكوك. ففي الشبهة الوجوبيّة حكماً أو موضوعاً يحصل الاحتياط واليقين بالفراغ بالجمع بين المحتملات في الدوران بين المتباينين وبإتيان الأكثر جزءاً أو شرطاً في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
وفي الشبهة التحريميّة يتحقّق الامتثال اليقيني بالترك والكفّ عن كل ما يحتمل أن يكون حراماً، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، مقرونة بعلم إجمالي أو غير مقرونة به، بل مشكوكاً بشكّ بدوي.
كما أنّ الاحتياط في الأسباب الشرعيّة وسائر المجعولات والمركّبات كالعقد والإيقاع والتذكية والوضوء والكفن‌
[1] تحرير الوسيلة 1: 15، م 4.
[2] تحرير الوسيلة 1: 19، م 14.
[3] انظر فيما ذكرنا: المنهاج (الخوئي) 1: 12، م 31.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست