responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 141
الغلاء وأربعين في الرخص» [1]).
والوجه في ذلك عدم اعتنائهم برواية السكوني، إمّا لضعف سندها كما ذكره الفاضل الآبي [2] والمحقّق الأردبيلي [3]) والسيد الخوئي [4]).
أو لمخالفتها للشهرة العظيمة فيوجب وهنها كما ذكره النراقي [5]، وعبارة الرّياض: «لرواية ضعيفة عن المقاومة» أيضاً ظاهرة في ذلك [6]).
أو لمعارضتها بظاهر صحيحة الحلبي:
«إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره» كما ادّعاه بعضهم [7]). ولعلّ المراد ظهورها في الإباء عن التقييد فيعتبر من هذه الحيثيّة معارضاً فترجّح الصحيحة، أو يقال بالتساقط وبعد التساقط يرجع إلى مطلقات الاحتكار.
هذا، مضافاً إلى إمكان دعوى الجمع العرفي بينهما؛ لظهور الصحيحة في بيان مناط الحكم، فتكون بمثابة المفسّر والقرينة على أنّ ذاك التحديد الزماني إنّما هو من جهة تحقّق مناط الحكم فيه عادة أو غالباً.
قال الشهيد: «الأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية» [8]).
وقال المحقّق الثاني: «الأوّل [أي عدم القيد] أصحّ؛ لأنّ الحكم منوط بالحاجة كما هو المستفاد من الأخبار، فلا يتقيّد بزمان، ولعلّ رواية السكوني بُني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان، وإلّا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين» [9]).
وقال الشهيد الثاني: «وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت؛ لأنّه مظنّتها» [10]).

[1] الروضة 3: 299.
[2] كشف الرموز 1: 456.
[3] مجمع الفائدة 8: 25.
[4] مصباح الفقاهة 5: 499.
[5] مستند الشيعة 14: 50.
[6] الرياض 8: 175.
[7] البيع (الخميني) 3: 414- 415.
[8] الدروس 3: 180.
[9] جامع المقاصد 4: 42.
[10] الروضة 3: 299.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست