واستدل لذلك ببعض الروايات:
كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العُسرة فصاحبه ملعون» [1]).
وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارةً لما صنع» [2]).
فتقيّد بها مطلقات الاحتكار [3]).
وخالف في هذا الاشتراط أكثر الفقهاء، فمن القدماء المفيد قدس سره حيث أطلق الاحتكار ولم يقيّده بهذا الشرط [4]).
وفي الشرائع بعد الاقتصار على الشرطين الأوّلين: «وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي الرخص أربعين» [5]).
وفي المختصر: «وقيل: أن يستبقيه في الرّخص أربعين ...» [6]).
ولم يشترطه العلّامة في الإرشاد والنهاية والتحرير، مع تفصيله الكلام في سائر الشروط [7]).
وفي المختلف: «قول المفيد [أي الإطلاق] جيّد» [8]).
وفي التنقيح: «المعتمد ما قلناه [أي الإطلاق]» [9]).
وفي جامع المقاصد: «الأوّل [أي عدم الاشتراط] أصحّ» [10]).
وفي المسالك: «الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدّة» [11]).
وفي الروضة: «لا يتقيّد بثلاثة أيّام في
[1] الوسائل 17: 423، ب 27 من آداب التجارة، ح 1. [2] الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 6. [3] الحدائق 18: 63. مستند الشيعة 14: 49- 50. البيع (الخميني) 3: 414- 415. [4] المقنعة: 616. [5] الشرائع 2: 21. [6] المختصر النافع: 144. [7] الارشاد 1: 356. نهاية الإحكام 2: 513- 514. التحرير 2: 254. [8] المختلف 5: 72. [9] التنقيح الرائع 2: 42. [10] جامع المقاصد 4: 42. [11] المسالك 3: 192.