responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 127
مثل الزّبيب في العراق والتمر في بعض نقاط إيران يعد من الفواكه».
ثمّ قال: «أمّا الروايات الحاصرة للاحتكار بامور خاصّة فهي مختلفة ...
ولكن كلّها متفقة بمفهومها في نفي الاحتكار في غيرها، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ كلّها ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات الثابت حجّيتها» [1]). نعم قد أفتى قدس سره في المنهاج بحصر الاحتكار في الستّة المزبورة، واحتاط استحباباً في الملح وكلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس وغيرها [2]). هذا.
وهناك‌ من ذهب إلى عموم جريان الاحتكار في غير الأطعمة أيضاً كالألبسة بناءً على القول بالكراهة وعدم الحرمة.
قال كاشف الغطاء: «وفي اختلاف الأخبار فبين عادٍّ ستّة وعادٍّ خمسة ومقتصر على أربعة ما يرجّح أمر الكراهة، وتنزيلها على المثال في جميع ما يحتاجه الناس لا على التعبّد قريبٌ، فتعمّ الكراهة غير المذكورات ...» [3]).
بل استفاد بعضهم التعميم حتّى على القول بالحرمة.
قال السيد السبزواري: «إنّما الكلام في أنّ لهذه الأشياء موضوعيّة خاصّة أو أنّها طريق إلى كلّ ما يحتاج إليه الناس في كلّ زمان ومكان، وحيث إنّ الحكم مطابق للقاعدة، أي تقديم الأهمّ النوعي- الذي هو عبارة عن رفع الحاجة النوعيّة- على المهمّ الشخصي- الذي هو مراعاة حق المالك- فيجري الحكم في الجميع، والأخبار وردت فيما ذكر مطابقة للقاعدة، فقاعدة السلطنة محكّمة ما لم تعارضها جهة اخرى أهمّ كما في جميع الموارد» [4]).
وقال بعض: «الظاهر أنّ حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكماً تعبّديّاً بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان، بل الملاك له على ما هو المستفاد من الأخبار هو حاجة الناس إلى المتاع وورود الضيق عليهم من فقده ... وقد أوضح أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى‌
[1] مصباح الفقاهة 5: 497- 498.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 13، م 46.
[3] شرح القواعد (كاشف الغطاء) 1: 314- 315.
[4] مهذب الأحكام 16: 34.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست