responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 58
عليه، والصحيح هو الحكم بالبطلان» [1]).
وباعتبار إنشاء عقد جديد ذكر المحقّق النائيني في العروة بأنّه: «لما كان عقد المضاربة من العقود الإذنية الصالحة لأن تنعقد بأي لفظ يدل عليها، جاز أن ينشأ بذلك (بالإجازة) ويكون إنشاءً لعقد المضاربة من الوارث لا إنفاذاً لعقد المورث» [2]).
[6] اشتراط معلومية التصرف المجاز:
تعرّض الفقهاء في شروط التصرف المجاز لمسألة اعتبار معلوميته بالتفصيل للمجيز وعدمه. وقد وقعت كلماتهم في جهتين:
الجهة الاولى: في صحّة الإجازة من المالك على تقدير وقوع التصرف الفضولي، كما إذا قال: لو بيع مالي فضولة أو اوجرت داري فقد أجزته.
وقد حكم البعض ببطلان الإجازة في هذه الحالة لكونه تعليقاً لما هو في حكم العقد، قال الشيخ الأنصاري: «ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد اجماعاتهم على عدم جواز التعليق فيها إلّا انها في معناها» [3]).
وقال البعض بالبطلان لعدّه الإجازة من الايقاعات وهي لا تقبل التعليق، واحتمل الصحة بناءً على صحة التعليق لو كان المعلّق عليه حاصلًا أو موضوعاً، قال المحقّق النائيني: «وتعلّقها (الإجازة) بالأمر المشكوك بأن يجيزه على تقدير وقوعه فإنّها تقع لغواً وإن انكشف وقوعه ... لما ذكرنا من أنّ بها يتحقّق الاستناد، وهي من الايقاعات والايقاع لا يقبل التعليق. ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على بطلان التعليق مطلقاً.
وأمّا بناءً على صحّته إذا كان المعلّق عليه حاصلًا- كما في المقام- وصحته في ما إذا كان موضوعاً- كتعليق الطلاق على الزوجية- فلا وجه لاحتمال البطلان» [4]).

[1] مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة): 92- 93.
[2] العروة الوثقى 5: 187، (النائيني).
[3] المكاسب 3: 468.
[4] منية الطالب 2: 139.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست