responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 57
انتقاله إلى الموصى له بموت الفضولي، فهذا معناه أنّه لم يُنشأ أصل الوصية التي هي التمليك مثلًا المعلّق على موت المالك، ولهذا حكموا ببطلان الوصية عن نفسه حتى بالإجازة، قال السيد اليزدي:
«ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه» [1]).
[5] اشتراط تعلّق الاجازة بعقد الفضولي لا الأصيل:
من الشروط المعتبرة في المقام أيضاً هو تعلّق الإجازة بعقد الفضولي لتصحيحه، لا العقد الذي يُنشئه الأصيل، كما هو الحال في إجازة الوارث عقد المضاربة الذي عقده مورّثه في حياته، إذ قد يقال بعدم نفوذ هذه الإجازة؛ لعدم علقة للوارث بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه، وإنّما ينتقل إليه المال حال موت المورث [2]).
وإليه أيضاً أشار المحقّق ابن فهد الحلّي في المهذب حيث قال: «لو أقره (العامل) الوارث على المضاربة لم يصح» [3]).
وقد ذكر المحقّق اليزدي وجهاً لتصحيح الإجازة في المقام بتقريب أنّ مرجع إجازة الوارث هو إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا تنفيذه، كما أنّ كون المال في معرض الانتقال إليه كاف في ذلك [4]).
وقد ردّه الشيخ كاشف الغطاء بقوله:
«الإبقاء إن كان لحق المبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر، ولكنّه مفقود في المقام فإنّ الوارث ليس له أيّ حق في مال مورثه حال صحته، وإذا لم يكن له حق أصلًا فلا أثر لإبقائه بأي وجه من الوجوه.
نعم، يمكن القول بأنّ الإبقاء عرفاً بمنزلة عقد جديد» [5]).
وكذلك ناقش في قوله السيد الخوئي حيث قال: «لم يتحصّل لما أفاده قدس سره وجه محصّل، فإنّ الموت يوجب بطلان المضاربة، ومعه كيف‌ يمكن الحكم ببقائها؛ بل إن كانت هناك مضاربة فهي مضاربة جديدة غير التي كانت بين المالك الأوّل والعامل ... فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة
[1] العروة الوثقى 5: 676.
[2] العروة الوثقى 5: 186- 187.
[3] المهذب البارع 2: 556.
[4] العروة الوثقى 5: 185.
[5] العروة الوثقى 5: 188، (كاشف الغطاء).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست