responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 56
إلّا أنّ هناك قول للشيخ جعفر الجناجي في تصحيح البيع للغاصب الفضولي باجازة المالك، حيث قال: «وكذا الغاصب (يصح بيعه) قاصداً لنفسه أو للمالك أو لهما معاً على وجه الإشاعة أو التوزيع ... ولو أجازه مع القصد لنفسه على نحو ما قصد احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معاً، كقوله: اشتر بمالي لنفسك كذا. وأمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك» [1]).
وقد ذكر السيد الخميني قدس سره [2] عن بعض تلاميذ الشيخ جعفر في توجيه قوله في صيرورة العوض ملكاً للفضولي بالإجازة وجهين، أحدهما: أنّ مقتضى بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال لنفسه، حتى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء يتملّكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير (اعتق عبدك عنّي» أو «بع مالي عنك» فهو تمليك ضمني حاصل بالبيع أو الشراء.
وثانيهما: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه، فلو قال: بع هذا لنفسك، فباع ملك الثمن وإن خرج المثمن عن ملك غيره.
وقد ناقش السيد الخميني في كلا الوجهين، بمنع الوجه الأوّل وعدم صحّة المثال الذي قرّب به الوجه، وبعدم إمكان تصحيح الإجازة بمعنى صيرورة المال بها ملكاً للفضولي وخارجاً عن ملك المالك الأصلي. وبأنّ الوجه الثاني مخالف لماهية البيع التي هي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض.
كما أنّ المحقّق النائيني قدس سره بعد أن ذكر المسألة بيّن أنّ إجازة المالك تصحّح بيع الغاصب، لكن البيع يقع عن المالك لا الغاصب وإن باع هو لنفسه، ثمّ وصف القول بوقوعه للغاصب بأنّه قول شاذ لا يُعبأ به [3]).
نعم، إذا كان ذلك القصد موجباً لعدم تحقق العقد أصلًا فلا يصح بالاجازة أيضاً، كما في وصية الفضولي لنفسه، الذي معناه‌
[1] شرح كاشف الغطاء على القواعد: 60 (مخطوط)، نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي.
[2] كتاب البيع 2: 147- 150.
[3] كتاب المكاسب والبيع (النائيني) 1: 215.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست