responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 15
2- إجازة المالك (إجازة تصرّف الفضولي):
إذا صدر التصرّف- عقداً كان أو ايقاعاً أو أي تصرف قانوني يجب صدوره من المالك كالقبض والإقباض- من غير المالك، ولم يكن وكيلًا عنه، ولا ولياً عليه- المعبر عنه بالفضولي- لم يقع صحيحاً، ولا يترتب عليه الأثر؛ لأنّ الصحيح والنافذ إنّما هو تصرّف المالك بحسب الفرض.
ولكن وقع البحث عن إمكان تصحيحه وترتب الأثر عليه إذا أجازه المالك وأنفذه بعد وقوعه.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في صحته بالإجازة مطلقاً، أو في خصوص العقود والايقاعات، أو خصوص العقود، أو بعض منها، كما اختلفت كلماتهم في شروط المجيز والمجاز ومحل الإجازة، وأيضاً في حدود الآثار المترتبة على الإجازة إلى غير ذلك من الفروع والتفصيلات التي نورد إجمالها ضمن النقاط التالية:
1- أدلّة نفوذ الإجازة ومشروعيتها.
2- أركان الإجازة.
3- أثر الإجازة.
4- الموارد التي قيل فيها بعدم الحاجة إلى إجازة المالك وكفاية رضاه.
1- أدلّة نفوذ الإجازة ومشروعيتها:
استند الفقهاء في تصحيح التصرفات الواقعة من غير المالك- باجازته اللاحقة- إلى وجوه عديدة:
الأوّل: أنّه مقتضى القاعدة، وهي عمومات صحّة العقود والايقاعات كتاباً وسنةً واجماعاً، من قبيل قوله تعالى:
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، فيتمسّك بها بعد تحقّق الرضا والإجازة من المالك.
قال الشيخ الأنصاري: «لأنّ خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه لا مجال لإنكاره، فلم يبق الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الاطلاقات عدمه» [1]).

[1] المكاسب 3: 350.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست