responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 14
والإجازة في الفضولي قبول متأخر عن البيع، والقاعدة تقتضي الصحّة» [1]).
وقال في موضع آخر: «الإجازة قبول لإيجاب الموجب. وقبول الفضولي لا دخالة له في ماهية المعاملة ... فهي كالقبول، بل قبول حقيقةً» [2]).
ويمكن أن يكون مقصود هؤلاء الأعلام هو نفس ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين، أي ليس مقصودهم كون الإجازة انشاءً للايجاب أو القبول، أو انشاءً لعقد جديد، بل محقّقاً لعقد المالك أو ايجابه، وقبوله من جهة تحقق انتساب العقد الواقع سابقاً إليه. فيصدق على الايجاب أو القبول الحاصل سابقاً من قبل الفضولي- ببركة الإجازة- أنّه ايجاب المالك أو قبوله، أي عقد المالك، فتشمله أدلّة الصحة والنفوذ.
وقد يشهد لذلك أنّهم عبّروا: بأنّها- أي الإجازة- بمنزلة عقد جديد، أو مستأنف. أو أنّه بمنزلة القبول، لا أنّه عقد جديد، فلا خلاف في البين.
نعم ذكر المحقق النائيني تفصيلًا في الإجازة بين العقود العهدية كالبيع والإجارة وبين العقود الإذنية كالوكالة في التصرّف والعارية والوديعة، وجملة من الايقاعات كالفسخ والإجازة والإبراء والجعالة- بناء على كونها من الايقاعات- فقال: «لأنّ وقوع هذه العقود والايقاعات من الفضولي وعدمه على حد سواء؛ فإنّ إجازة هذه بنفسها تكون وكالة وعارية ووديعة وفسخاً وإجازة وابراءً وجعلًا» [3]).
ومقصوده أنّه لا يحتاج في ترتيب الأثر المطلوب في هذه العقود الإذنية والايقاعات إلى صحّة العقد، أو الايقاع الواقع فضولًا بالإجازة، فحتى لو لم تصح بها مع ذلك تكون الإجازة وما يكشف عنها من رضا المالك محققاً لذلك العقد، أو الايقاع حقيقة، فلا نحتاج إلى تصحيح سبب تلك العقود والايقاعات، وإن كان تصحيحها بالإجازة معقولًا، بل وصحيحاً أيضاً كما في سائر العقود.

[1] كتاب البيع (الخميني) 2: 103.
[2] كتاب البيع (الخميني) 2: 309.
[3] منية الطالب 2: 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست