responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 472
الآخر واجبة، كوجوب إجابة الزوجة لزوجها في الحقوق التي له عليها كالتمكين من الاستمتاع [1]، وكوجوب إجابة المعير في قلع البناء أو الغرس لو أذن فيهما ثمّ أمر المستعير بالإزالة [2]. (انظر: حق)
7- يستحبّ إجابة المؤمن في كلّ طلب غير مرجوح كما لو دعا إلى الطعام وليمة كانت أم غيرها [3]، وكذا دعوته إلى الإقالة [4]، وكذا إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة [5].
ويتأكّد الاستحباب في بعضها كالأخير، بل نسب إلى المشهور الوجوب [6].
(انظر: وليمة، إقالة، نكاح)
8- يستحبّ للحالف إجابة الحاكم لو طلب هو أو الخصم التغليظ في اليمين عليه [7]. (انظر: قضاء)
9- يستحبّ إجابة السيّد العبد لو طلب النكاح، ولكن لا يجب [8]. (انظر: نكاح)
10- يحرم إجابة طلب السلطان الجائر في قبول الولاية من قبله أو إعانته [9]، قال تعالى: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» [10]، نعم قد يجوز بل يجب الإجابة بشروط مذكورة في محلّها.
(انظر: إعانة الظالم)
11- يكره إجابة الدعوة في خفض الجواري [11]. (انظر: خفض الجواري)
خامساً- ما يترتّب على الإجابة من الآثار:
1- إنّ الإجابة المتعقّبة للإيجاب والإنشاء المعاملي لو أبرزت بمبرز معيّن، يتمّ بها العقد، كما في البيع والإجارة ونحوهما.
2- كما أنّه قد يترتّب الأثر المعاملي على الإجابة لو تمثّلت بالسكوت وعدم الردّ، كما هو الحال في سكوت البكر عند
[1] الشرائع 2: 334. القواعد 3: 89.
[2] الشرائع 2: 173. جواهر الكلام 27: 174- 175.
[3] الخلاف 4: 405، م 2. الجامع للشرائع: 455. التذكرة 6: 202. المسالك 7: 27. جواهر الكلام 29: 48.
[4] المسالك 4: 124. جواهر الكلام 25: 339.
[5] الحدائق 24: 81- 82. جواهر الكلام 30: 109- 110.
[6] نهاية المرام 1: 207- 208.
[7] القضاء (الآشتياني): 173.
[8] التذكرة 2: 590 (حجرية) التحرير 3: 439. جامع المقاصد 12: 118.
[9] انظر: جواهر الكلام 21: 391.
[10] هود: 113.
[11] الدروس 3: 27.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست