responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 471
«فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي» [1]، وقوله عزّ شأنه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ» [2].
(انظر: طاعة)
2- إجابة الإمام العادل عند أمره بشي‌ء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً [3]. وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها [4]. (انظر: قضاء، جهاد)
3- إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً [5]، ففي الحديث المعروف: «من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» [6]، وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزّ وجلّ» [7].
هذا، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه. (انظر: إغاثة)
4- إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد، وهنا قول بعدم الوجوب [8]، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما [9]. (انظر: نكاح، مهر)
5- الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة [10]، قال اللَّه تعالى: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» [11] و«وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [12]. (انظر: قضاء، شهادة)
6- إجابة كلّ من له حقّ واجب على‌
[1] البقرة: 186.
[2] الأنفال: 24.
[3] انظر: رسائل المرتضى 2: 89- 90.
[4] انظر: رسائل المرتضى 2: 90، 91.
[5] انظر: المسالك 3: 9. كفاية الأحكام 1: 366. جواهر الكلام 41: 649.
[6] الوسائل 15: 141، ب 59 من جهاد العدوّ، ح 1.
[7] الوسائل 16: 386، ب 37 من فعل المعروف، ح 5.
[8] التحرير 3: 557.
[9] المبسوط 4: 314. القواعد 3: 75. جامع المقاصد 13: 361- 363.
[10] انظر: الشرائع 4: 137- 138. المسالك 14: 263- 268.
[11] البقرة: 282.
[12] البقرة: 283.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست