responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 452
أخذه من قول الكاظم عليه السلام لُامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: «اصبغيه بمشق [1]» [2]؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالأثر فيه اللون»» .
5- واستظهر الأردبيلي كون الأثر بمعنى الرائحة [4]. إلّا أنّ أكثر عبارات الفقهاء صريح أو ظاهر كالصريح في خلاف ذلك، وأنّ المراد بالأثر غير الرائحة [5].
6- إنّه النجاسة الحكميّة الباقية بعد إزالة العين [6]، فيحتاج إلى غسل آخر. ولعلّ صاحب هذا القول استفاده من ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء: عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرّتين: الاولى للإزالة، والثانية للإنقاء» [7] بحمل الإزالة على إزالة العين، والإنقاء على إزالة النجاسة الحكمية.
لكنّ المستفاد من مجموع كلماتهم أنّ الأثر عبارة عمّا يتخلّف من الشي‌ء ممّا ليس له جرم، ولذلك جعلوه في مقابل العين.
3- وقد يستعمل الفقهاء (الأثر) أيضاً بمعنى العلامة، وهو أحد المعاني اللغوية المتقدّمة فيقال: عليه آثار الإسلام أو أثر الاستعمال.
4-4- وقد ورد عنوان الأثر أيضاً في كلمات الفقهاء بمعنى النتيجة وما يترتّب على الشي‌ء من الأحكام الشرعية أو المسئولية والتبعة من قبيل قولهم: الأثر المترتّب على العقد والأثر المترتّب على جريان الأصل، والأثر المترتّب على كلّ طرف من أطراف العلم الاجمالي ونحو ذلك من إطلاقات الفقهاء والاصوليّين، وهذا معنىً اصطلاحيّ خاص.
5- وقد يستعمل الأثر بمعنى الصفة الحاصلة للشي‌ء كخياطة الثوب وغزل القطن ونسج الغزل ونحوها فتقابله العين [8].

[1] المِشق أو المَشْق: طين يصبغ به الثوب. لسان العرب 13: 116.
[2] الوسائل 2: 369، ب 52 من الحيض، ح 1.
[3] جواهر الكلام 2: 24.
[4] مجمع الفائدة 1: 91.
[5] جواهر الكلام 2: 24.
[6] حكاه في كشف اللثام 1: 205.
[7] المعتبر 1: 435. وانظر: التهذيب 1: 249، ح 714.
[8] جواهر الكلام 37: 150. تحرير الوسيلة 2: 164، م 42.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست