responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 451
وقد اختلفوا في بيان حقيقة الأثر وما هو المراد به على أقوال:
1- إنّه الأجزاء اللطيفة العالقة بمحلّ النجاسة والتي لا تزول إلّا بالغَسل [1].
ومرجع ذلك إلى ما ذكره المحقّق الثاني من أنّه ما يتخلّل المحلّ عند التنشيف والمسح [2].
واختاره المحقّق النجفي، قال:
«والتحقيق أنّ المراد بالأثر: الأجزاء الصغار اللطيفة كما فسّره بذلك بعضهم، بل قد يقال: إنّه المفهوم منه عرفاً إذا قيل:
بقي أثره أو لم يذهب أثره، بل قد يرجع إليه تفسير اللون؛ إذ الظاهر أنّه لا يريد اللون الصبغي، وعن المصباح المنير أنّه قال: استنجيت: غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأوّل مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله؛ لأنّ الغسل بالماء يزيل الأثر، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها؛ لأنّ المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقى أثرها. وهو ظاهر فيما قلناه» [3].
واختاره أيضاً الشيخ الأنصاري قائلًا بأنّه أوضح التفاسير [4].
2- وعبّر بعضهم بأنّها الأجزاء الصغار التي لا تحسّ [5]. والظاهر أنّ المراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها وإن أحسّ بها باللمس، وإلّا فمن أين يعلم بقاؤها وزوالها؟! فيرجع حينئذٍ إلى ما سبق [6].
3- إنّه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم.
وردّ بأنّها تعتبر من العين، وليست أثراً لها [7].
4- إنّ المراد بالأثر اللون [8]، «وكأنّه‌
[1] جامع المقاصد 1: 94. المسالك 1: 30.
وقال الشيخ الأنصاري (الطهارة، تراث الشيخ الأعظم 1: 447) موضّحاً التعريف: «والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف؛ إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الاخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة».
[2] جامع المقاصد 1: 94.
[3] جواهر الكلام 2: 24- 25.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 448.
[5] كشف الغطاء 2: 149.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 448.
[7] جامع المقاصد 1: 94. مفتاح الكرامة 1: 43.
[8] التنقيح الرائع 1: 72.
وعلّق الشيخ الأنصاري على هذا القول (الطهارة، تراث الشيخ الأعظم 1: 447): «وكأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح، وهو الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته، وإلّا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ والإجماع».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست