responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 406
عاقل- على كراهيّة إلّا مع تحقّق تلفه ...- التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة ...
أمّا العمران فلا يحلّ أخذ شي‌ء من الضوالّ فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر ...» [1].
وقال الإمام الخميني: «إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم ...» [2].
وقال السيّد الخوئي: «إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثّته أو سرعة عدوه أو قوّته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما.
فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك.
وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته.
وإذا ركبه أو حمّله حملًا كان عليه اجرته ولا يبرأ من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه ...» [3].
ونحوها عبارتا تحرير الوسيلة [4] وهداية العباد [5].
3- صيد الحرم وصيد المحرم:
يحرم إثبات اليد على صيد الحرم، ويجب إرساله، سواء كان المثبت لليد محلًاّ أم محرماً، فإن أمسكه وأثبت يده عليه فهو ضامن لما يتلف منه.
قال الشيخ الطوسي: «وكلّ من كان معه شي‌ء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته ... ومن أدخل طيراً الحرم كان عليه تخليته ... ومن كان معه صيد فلا يحرم حتى يخلّيه، ولا يدخله معه الحرم،
[1] القواعد 2: 205، 206.
[2] تحرير الوسيلة 2: 197، م 1.
[3] المنهاج 2: 137، م 636.
[4] تحرير الوسيلة 2: 197، م 1.
[5] هداية العباد 2: 286، م 992.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست