responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 383
بل سيأتي أنّ إثبات اليد بالنسبة إلى شخص قد يصدق على ما علق بشي‌ء يملكه ممّا اعدّ لذلك ككلب الصيد والشبكة ونحوهما.
ثمّ إنّ إثبات اليد على الشي‌ء بمعنى وقوعه تحت سلطانه واستيلائه لا يشترط فيه التصرّف الفعلي، بل تكفي قدرته عليه بنحو يمكنه التصرّف فيه متى شاء، لكن لا بدّ من أن يكون داخلًا تحت استيلائه وقدرته فعلًا فلا يكفي مجرّد التمكّن من الاستيلاء عليه وإدخاله تحت سلطانه.
قال السيّد محمّد بحر العلوم في اليد:
«وهي بهذا المعنى لا تستلزم وقوع التصرّف فيه، بل يكفي في تحقّقها القدرة عليه، فمن حمى أرضاً لنفسه استولى عليها وإن لم يتصرّف فيها بزرع أو رعي ونحوهما، فإنّه ذو يد عليها عرفاً قبل وقوع التصرّف فيها.
نعم، لا يصدق اليد على الشي‌ء بمجرّد القدرة على الاستيلاء عليه، بل لا بدّ من فعليّته في صدقها عليه، فالقدرة على الاستيلاء غير فعليّته الموجبة لتحقّقها به، فقد تجتمع مع التصرّف، وقد تنفكّ عنه، ولذا تنقسم اليد إلى المجرّدة عن التصرّف والمنضمّة إليه» [1].

[1] بلغة الفقيه 3: 301- 302.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست