responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 382
التبادر وعدم صحّة السلب، فيجب الحمل عليه» [1].
وقال السيّد المراغي: «إنّ المراد باليد حصول الاستيلاء عرفاً سواء كان مقبوضاً بالجارحة أم لا، واليد كناية عن المستولي» [2].
وقال السيّد اليزدي في اليد: «والمراد بها السلطنة العرفيّة» [3].
وقال السيّد الخوئي: «إنّ من المعلوم أنّ المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصّة، بل المراد ما هو المتعارف من استعمالها؛ أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكّن من التصرّف التكويني خارجاً» [4].
يشترط في إثبات اليد على الشي‌ء بقاؤه زماناً متعارفاً تحت اليد، فلو كان حصول الشي‌ء عنده أو في ملكه بنحو لا يعدّ مستقرّاً لم يصدق إثبات اليد عليه.
وإثبات اليد على الشي‌ء تارة يراد به معناه المصدري فيكون عبارة عن إحداث الاستيلاء والسلطنة، واخرى يراد به معناه الاسم المصدري فيكون عبارة عن الهيئة الحاصلة من كون اليد مثبتة على الشي‌ء.
وبين المعنيين اختلاف واضح يظهر في بعض الأبحاث كبحث ما يتحقّق به إثبات اليد.
كما أنّ إثبات اليد مفهوم تشكيكيّ بمعنى أنّ مصاديقه تختلف شدّة وضعفاً، فأقواها المقبوض باليد حقيقة، وأضعفها العقار الذي يتصرّف فيه تصرّف الملّاك.
قال الشهيد الأوّل: «اليد تقبل الشدّة والضعف؛ إذ هي عبارة عن القرب والاتّصال، فكلّما زاد تأكّدت اليد فأبلغها ما قبض بيده، ثمّ ما عليه من الثياب والمنطقة والنعل، ثمّ البساط المبسط تحته أو الدابّة تحته، ثمّ تحت حمله، ثمّ ما هو سائقها أو قائدها، ثمّ الدار التي هو ساكنها؛ إذ هي دون الدابّة لاستيلائه في الدابّة على جميعها، ثمّ الملك الذي يتصرّف فيه» [5].

[1] مستند الشيعة 17: 335.
[2] العناوين الفقهية 2: 420.
[3] تكملة العروة 3: 118.
[4] مستند العروة (الزكاة) 1: 41.
[5] القواعد والفوائد 2: 190- 191.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست