responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 325
جمهور أصحابنا؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح والحسان والموثقات وغيرها.
وقال السيد [المرتضى‌] لا يقصّر.
وقال الصدوق: يقصّر؛ لأخبار، منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد .. وصحيحة محمّد بن اسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل الدالّة على أنّ الأمر بالتمام لأجل التقية، رواها الشيخ أيضاً بسند ضعيف ...
وبالجملة الأقوى أفضلية التمام لأكثرية رواياته وأصحيتها وأوضحيتها وموافقتها للأصحاب وإن كان الاحتياط في القصر ...
بقي الكلام في تحديد الأماكن، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا.
وفي كلام السيد وابن الجنيد: مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمة عليهم السلام.
وعن الشيخ: مكة والمدينة والكوفة.
وعن يحيى بن سعيد: في البلدان الأربعة؛ لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ، قال: والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة.
وعن ابن ادريس والشهيد الثاني: نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر، وهو أحوط ...» [1].
(انظر: صلاة المسافر)
3- إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة ... و... قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو إعادتها. ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها [2]. (انظر: صلاة)
4- إذا اعتق العبد في أثناء الاعتكاف وجب عليه إتمامه إن كان واجباً.
واستحب إن كان مستحباً [3].
(انظر: اعتكاف)
5- إذا مرض المعتكف مرضاً خفيفاً يمكن معه المقام في المسجد ولا يتضرّر
[1] الغنائم 2: 129- 132.
[2] التذكرة 2: 332.
[3] التذكرة 6: 252.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست