responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 288
قال العلّامة الحلّي: «ويتحقّق [الإكراه‌] فيما عداه [/ المال‌] كقطع اليد والجرح فيسقط القصاص عن المباشر، وفي وجوبه على الآمر إشكال، ينشأ من أنّ السبب هنا أقوى؛ لضعف المباشر بالإكراه، ومن عدم المباشرة.
وعلى كلّ تقدير يضمن الآمر كلّ ما يتحقّق فيه الإكراه» [1].
وأمّا الاستشكال المذكور فقد ردّه بعض الفقهاء بعدم اشتراط حكم القصاص بالمباشرة، بل الموجب لثبوت حكم القصاص هو الإتلاف العمدي، وهو حاصل من الآمر لاستناد الإتلاف إليه عرفاً وإن لم يباشره بالفعل.
قال الشهيد الثاني: «ويمكن الإكراه فيما دون النفس عملًا بالأصل في غير موضع النصّ كالجرح وقطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر، ويكون القصاص على المكرِه- بالكسر- على الأقوى؛ لقوّة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصاً لو بلغ الإكراه حدّ الإلجاء. ويحتمل عدم الاقتصاص منه؛ لعدم المباشرة، فتجب الدية ويضعف بأنّ المباشر أخصّ من سببيّة القصاص، فعدمها أعمّ من عدمه» [2].
وأمّا الإكراه على إتلاف النفس فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يؤدّي إلى سقوط الضمان عن المكرَه، وإن عوقب المكرِه له أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله فقال له:
إن قتلته وإلّا قتلتك لم يحلّ له قتله بلا خلاف، فإن خالف وقَتَل فإنّ القود على المباشر دون الملجئ ..» [3].
وقال ابن البرّاج: «القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له، فمن قَتَل غيره بإكراه مكرِهٍ له على ذلك أو أمر آمر له به كان على القاتل القود دون المكرِه والآمر» [4].
وقال العلّامة الحلّي: «وأمّا ما لا يتحقّق [الإكراه‌] فيه كقتل النفس فانّه لا يجب‌
[1] القواعد 3: 590.
[2] الروضة 10: 28.
[3] الخلاف 5: 166- 167، م 29.
[4] جواهر الفقه: 214، م 744.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست