responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 287
منهما، غاية الأمر أنّ الضمان يستقرّ على المكرِه.
قال الإمام الخميني: «لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه، وليس عليه ضمان لكون السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا. وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه فالظاهر ضمان كليهما فللمالك الرجوع على أيِّهما شاء، فإن رجع على المكرِه- بالكسر- لم يرجع على المكرَه- بالفتح- بخلاف العكس» [1]. وبنحوه صرّح فقهاء آخرون [2].
لكن‌ّ رجوعه على المكرَه ليس من باب ضمان الإتلاف، بل ضمان اليد.
وكذا ما يُتلفه من الأطراف أو ما يتسبّب في تعييبه من البدن يكون قصاصه وديته على المكرِه دونه.
قال العلّامة الحلّي: «يتحقّق الإكراه فيما دون النفس إجماعاً، فلو قال:
اقطع يد هذا فالقصاص على الآمر دون المباشر» [3].
وقال الشهيد الأوّل: «ويمكن الإكراه فيما دون النفس، ويكون القصاص على المكرِه» [4].
وقال الإمام الخميني: «يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا وإلّا قتلتك كان له قطعها، وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكرِه، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر» [5].
وبعض الفقهاء استشكل في ثبوت القصاص عليه لاحتمال اشتراط المباشرة في الإتلاف في ثبوت حكم القصاص لا إلى عدم كونه الجهة الضامنة، ولذلك قطعوا بضمانه للدية رغم تردّدهم في ثبوت القصاص عليه.

[1] تحرير الوسيلة 2: 171، م 69.
[2] هداية العباد 2: 262، م 919. كلمة التقوى 6: 212، م 100.
[3] التحرير 5: 426.
[4] اللمعة: 268.
[5] تحرير الوسيلة 2: 464، م 37.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست