responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 281
الق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال:
وعليّ ضمانه ضمن إذا كان الإلقاء لرفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية، وأمّا إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه فالمشهور على أنّه لا ضمان عليه بل ادعي الإجماع عليه، وفيه إشكال، والأقرب هو الضمان، وقد علّله بالسيرة العقلائية الجارية على ضمان من أمر غيره باتلاف ماله لا مجاناً وهي مطلقة، لا اختصاص لها بما إذا كان هناك غرض عقلائي في الإتلاف» [1].
الحالة الثامنة: الإتلاف بترك الانقاذ:
المعروف أنّ ترك انقاذ من يمكن إنقاذه كالغريق أو الجائع أو العطشان بدفع الطعام إليه لا يوجب الضمان؛ لأنّه لا يوجب انتساب التلف إليه لا مباشرة ولا تسبيباً.
قال المحقّق النجفي: «إذا قصر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك وإن طلبه منه.
وكذا كلّ من تمكّن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل أثم ولا ضمان؛ للأصل وغيره كما نصّ عليه في المسالك وغيرها.
لكن عن التحرير: أنّه لو اضطرّ إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إيّاه مع غنائه عنه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه؛ لأنّه باضطراره إليه صار أحق من المالك وله أخذه قهراً فمنعه إيّاه عند طلبه سبب هلاكه. قال: وهو مشكل، ضرورة عدم مقتضٍ للضمان من مباشرة أو تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رتّب الشارع عليها الضمان، وليس ترك حفظه من الآفات منها وإن وجب عليه ذلك، لكنه وجوب شرعي يترتّب عليه الإثم دون الضمان. ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدوراً عليه، بل التروك جميعها لا يترتّب عليها ضمان إذا كان علّة التلف غيرها وهي شرائط، ومنه ما نحن فيه. بخلاف الحبس عن الطعام مثلًا حتى مات جوعاً ونحوه من الأفعال كما تقدمت الإشارة إليه في‌
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 261، م 274.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست