responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 280
عن المبسوط قيل: لا خلاف فيه أو نفي الخلاف لاختلاف النسخ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد القطع بعدم الضمان مع الخلوّ عن النفع بالكلّية، بل في القواعد وكشف اللثام ومحكيّ الإيضاح اعتبار عدم اختصاص فائدة الالقاء لصاحب المتاع في الضمان على القول المزبور وإلّا بطل؛ لأنّه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه، فلا يستحقّ به عوضاً كما لو قال للمضطر: كل طعامك وأنا ضامن.
ولكن احتمل غير واحد الضمان عملًا بإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع أو نفي الخلاف وغير ذلك مما عرفت، وهو قويّ جدّاً.
وفي التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال: يحل له الأخذ إن لم يسقط الضمان هناك بالنسبة، ولا يحلّ إن اسقطناه» [1].
وقال السيد الحكيم: «إنّ إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة وحسن سيرها فتقطع المسافة البعيدة في مدّة قليلة، وكان المتاع بحيث يحسن بذله في سبيل الفائدة عند العقلاء جاز لصاحبه إلقاؤه بلا عوض وجاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو من بعضهم. وإذا كان لا يترتب عليه فائدة عقلائية لم يُجز الإلقاء مع الضمان وبدونه.
وكذلك في مثل اهدم دارك ومزّق ثوبك واجرح نفسك فانّه إذا كان يترتب فائدة عقلائية على كلّ واحد من الامور المذكورة جاز فعله بلا عوض ومع العوض، ويكون ذلك من قبيل إعابة السفينة لصاحب موسى عليه السلام وإذا لم يترتّب عليه فائدة لم يجز مع الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على شرط الضمان فالضمان باطل؛ لأنّه تعويض على الحرام وتضييع المال، ولا يبعد أن تكون هذه الصورة مورد القول بالمنع ومورد الإجماع عليه. ولذا قال في محكيّ الإيضاح:
لو خلا عن الفائدة بالكلّية لم يصح قطعاً» [2].
قال في تكملة المنهاج: «لو قال لآخر:

[1] جواهر الكلام 43: 151.
[2] مستمسك العروة 13: 361.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست