responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 227
على المالك موجب للضمان سواء كان في نفسه فساداً أم لا. فالعلّة للضمان هو الفساد على المالك بنحو لا يمكن له الانتفاع المتوقّع من ملكه، فالحيلولة بين المالك وملكه كإلقائه في البحر أو إخراج طيره من القفص ونحو ذلك إفساد على المالك وموجب للضمان. ويستفاد من ذلك قاعدة الإتلاف وأوسع منها، فيفهم العرف منه أنّ الإفساد بالتعييب أو بالحرق ونحوهما موجب للضمان» [1].
وفي موضع ثالث قال: «يمكن ... أن يقال: إنّ إتلاف مال الغير ليس بعنوانه موضوعاً للضمان والغرامة، بل لكونه موجباً لانقطاع يد المالك عن ملكه أبداً.
ومع فرض انقطاع يده كذلك مع وجوده كان ملاك ضمان الإتلاف موجوداً، وهو حكم عقلائي. فقاعدة الإتلاف مع لحاظ المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء تفيد ضمان ما قطع يد المالك عنه أبداً، أو مع احتمال العود من باب الاتّفاق كغرق مال الغير» [2].
كما أنّ المراد من استناد تلف الشي‌ء إلى فاعله الاستناد الأعم من المباشرة والتسبيب- على ما سيأتي بيانه- والأعم من العمد وغير العمد؛ لأنّ ضمان مال الغير مبناه وملاكه حرمة مال الغير ولزوم تعويض خسارته، وهذا لا يختص بصورة العمد والقصد بل يصدق في صورة الخطأ والسهو أيضاً كما هو مقتضى إطلاق أدلّة القاعدة المتقدمة.
ويتفرّع على ما ذكرناه من اشتراط استناد التلف إلى الفاعل الاختلاف الواقع بين الفقهاء في ضمان المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى ضمانها فيه وذهب آخرون إلى عدمه، وعلِّل بعدم استناد الإتلاف في المنافع الفائتة إليه بخلاف المستوفاة.
قال السيد الخوئي: «المشهور بين الفقهاء هو أنّ المنافع الفائتة بغير استيفاء أيضاً مضمونة على القابض، بل الظاهر من الحلّي هو حكاية الإجماع على ذلك حيث حكي عن السرائر في آخر باب الإجارة الاتّفاق على ضمان منافع المغصوب الفائتة
[1] كتاب البيع 2: 341- 342.
[2] كتاب البيع 1: 433.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست